مسألة: بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء {1} كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرقتها أو ذراع من كرباس أو عبد من عبدين وشبه ذلك يتصور على وجوه:
الأول: أن يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة {2} مقدرا بذلك العنوان فيريد بالصاع مثلا من صبرة تكون عشرة أصوع عشرها، ومن عبد من العبدين نصفهما
____________________
ولكن الأظهر عدم الصحة في جملة من تلك الموارد ولو لم يلزم الغرر، وهي الموارد التي يباع الشئ بالعد والذرع.
أما في الأول: فلما تقدم من دلالة الدليل على اعتبار العد في المعدود، وأما في الثاني: فلأن العد بالذرع أيضا داخل في حقيقة العد، ولا فرق بين أن يقال جوزة وجوزتان وأن يقال ذرع وذرعان، ومجرد كون الأول من قبيل الكم المنفصل، والثاني من قبيل الكم المتصل لا يصلح فارقا.
نعم ما ذكروه يتم فيما يباع لا بالعد ولا بالذرع، فإنه يصح البيع إن لم يلزم الغرر، كما في العباء فإن كل طاقة منه لها قيمة وهي مناط ماليته كانت أربعة أذرع أو أزيد أو أنقص بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء {1} الخامس في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرقتها.
والوجوه المتصورة ثلاثة.
{2} الأول أن يكون المراد بالصاع الكسر الواقعي المشاع من الجملة مقدرا بالصاع، فلو كانت الصبرة عشرة أصوع كان المبيع عشرها، فيكون الصاع ملحوظا مرآة إلى الكسر المشاع المساوي للصاع.
وقد أوضحنا حقيقة الإشاعة في أول مسألة بيع نصف الدار
أما في الأول: فلما تقدم من دلالة الدليل على اعتبار العد في المعدود، وأما في الثاني: فلأن العد بالذرع أيضا داخل في حقيقة العد، ولا فرق بين أن يقال جوزة وجوزتان وأن يقال ذرع وذرعان، ومجرد كون الأول من قبيل الكم المنفصل، والثاني من قبيل الكم المتصل لا يصلح فارقا.
نعم ما ذكروه يتم فيما يباع لا بالعد ولا بالذرع، فإنه يصح البيع إن لم يلزم الغرر، كما في العباء فإن كل طاقة منه لها قيمة وهي مناط ماليته كانت أربعة أذرع أو أزيد أو أنقص بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء {1} الخامس في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرقتها.
والوجوه المتصورة ثلاثة.
{2} الأول أن يكون المراد بالصاع الكسر الواقعي المشاع من الجملة مقدرا بالصاع، فلو كانت الصبرة عشرة أصوع كان المبيع عشرها، فيكون الصاع ملحوظا مرآة إلى الكسر المشاع المساوي للصاع.
وقد أوضحنا حقيقة الإشاعة في أول مسألة بيع نصف الدار