وبالجملة فالجمع بين النص والفتوى الظاهرين في كون التصرف مسقطا لدلالته على الرضا بلزوم العقد وبين ما تقدم من التصرفات المذكورة في كثير من الفتاوى خصوصا ما ذكره غير واحد من الجزم بسقوط الخيار بالركوب في طريق الرد أو التردد فيه، وفي التصرفات للاستخبار مع العلم بعدم اقترانهما بالرضا بلزوم العقد في غاية الإشكال والله العالم بحقيقة الحال.
الثالث: خيار الشرط أعني الثابت بسبب اشتراطه في العقد {1} ولا خلاف في صحة هذا الشرط ولا في أنه لا يتقدر بحد عندنا ونقل الاجماع عليه مستفيض، والأصل فيه قبل ذلك الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط إلا ما استثنى والأخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة.
فمن الأولى: الخبر المستفيض الذي لا يبعد دعوى تواتره أن المسلمين عند شروطهم، {2} ويزيد في صحيحة ابن سنان، إلا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز.
وفي موثقة إسحاق بن عمار: إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما.
____________________
فتحصل: إن الأظهر كون احداث الحدث - أي اعمال عمل جديد - لم يكن له قبل الاشتراء من المسقطات بنفسه.
خيار الشرط {1} الثالث: خيار الشرط بالضرورة بين علماء المذهب والكتاب والسنة عموما وخصوصا في بعض أفراده. كذا في الجواهر وهو يثبت في كل مبيع اشترط الخيار فيه.
وقد استدل لصحة هذا الشرط بوجهين.
{2} الأول: الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط إلا ما استثني، كالخبر المستفيض: المسلمون عند شروطهم. (1)
خيار الشرط {1} الثالث: خيار الشرط بالضرورة بين علماء المذهب والكتاب والسنة عموما وخصوصا في بعض أفراده. كذا في الجواهر وهو يثبت في كل مبيع اشترط الخيار فيه.
وقد استدل لصحة هذا الشرط بوجهين.
{2} الأول: الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط إلا ما استثني، كالخبر المستفيض: المسلمون عند شروطهم. (1)