____________________
حكم ما لو اختلفا في التغير فرعان:
{1} قوله الأول: لو اختلفا في التغير فادعاه المشتري فعن المبسوط والتذكرة والإيضاح وجامع المقاصد والمسالك وغيرها: تقديم قول المشتري، واستدلوا له بأصول ستمر عليك، وقبل بيانها لا بد وأن يعلم أن مورد الكلام في هذا الفرع ما لو اتفقا على الصفات الموجودة حال العقد وكان الاختلاف في أنها هي الصفات المرئية أو أن الصفات المرئية كانت غيرها، لا ما لو اتفقا على الصفات المرئية وكان الاختلاف في أنها كانت باقية إلى حين العقد أم لا: فإنه في هذه الصورة يجري استصحاب بقائها على ما كانت عليه وهو حاكم على جميع الأصول المفروضة.
وأيضا الغرض من الأصول التي تمسكوا بها تشخيص المدعي عن المنكر، وأما أنه على فرض كون المشتري منكرا يثبت له الخيار فهو إنما يكون بموازين باب القضاء من اليمين والبينة.
فايراد المحقق الخراساني قدس سره على القوم منهم المصنف بأن الخيار لا يثبت بالأصل لترتبه على عنوان الضرر غير الثابت به، في غير محله.
إذا عرفت هذين الأمرين.
فاعلم: إن الأساطين القائلين بتقديم قول المشتري استندوا إلى وجوه:
{2} الأول: إن المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن، ولا ينتزع منه إلا باقراره أو ببينة تقوم عليه، وليس المراد بذلك استصحاب بقاء علقة المشتري بالثمن بناء على أن الخيار من مراتب العلقة الملكية التي كانت قبل البيع، إذ المبنى فاسد لأن الملكية من سنخ الوجود
{1} قوله الأول: لو اختلفا في التغير فادعاه المشتري فعن المبسوط والتذكرة والإيضاح وجامع المقاصد والمسالك وغيرها: تقديم قول المشتري، واستدلوا له بأصول ستمر عليك، وقبل بيانها لا بد وأن يعلم أن مورد الكلام في هذا الفرع ما لو اتفقا على الصفات الموجودة حال العقد وكان الاختلاف في أنها هي الصفات المرئية أو أن الصفات المرئية كانت غيرها، لا ما لو اتفقا على الصفات المرئية وكان الاختلاف في أنها كانت باقية إلى حين العقد أم لا: فإنه في هذه الصورة يجري استصحاب بقائها على ما كانت عليه وهو حاكم على جميع الأصول المفروضة.
وأيضا الغرض من الأصول التي تمسكوا بها تشخيص المدعي عن المنكر، وأما أنه على فرض كون المشتري منكرا يثبت له الخيار فهو إنما يكون بموازين باب القضاء من اليمين والبينة.
فايراد المحقق الخراساني قدس سره على القوم منهم المصنف بأن الخيار لا يثبت بالأصل لترتبه على عنوان الضرر غير الثابت به، في غير محله.
إذا عرفت هذين الأمرين.
فاعلم: إن الأساطين القائلين بتقديم قول المشتري استندوا إلى وجوه:
{2} الأول: إن المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن، ولا ينتزع منه إلا باقراره أو ببينة تقوم عليه، وليس المراد بذلك استصحاب بقاء علقة المشتري بالثمن بناء على أن الخيار من مراتب العلقة الملكية التي كانت قبل البيع، إذ المبنى فاسد لأن الملكية من سنخ الوجود