____________________
لأنه أقرب من المالية المطلقة.
ولكن: هذا يتم إذا كان المال من القيميات، والظاهر أنه من المثليات، فيتعين دفع المثل إن أمكن، وإلا فما أفاده متين، اللهم إلا أن يقال إن المالية الخاصة أقرب إلى التالف من المثل ولا بعد فيه، وعليه فيتعين ذلك.
{1} وأما الموضع الثالث: فقد احتمل المصنف رحمه الله فيه احتمالين:
أحدهما: الشركة بنسبة المالية.
ثانيهما: الشركة في الثمن.
ثم رد الأول: بأنه يستلزم الربا، ووجهه انتقال ثلث المجموع إلى المغبون بإزاء نصفه، فإنه بالامتزاج يعطي النصف ويأخذ الثلث، ومع وجود سائر الشرائط من كون المبيع من المكيل والموزون وعموم حرمة الربا لكل معاوضة ولو كانت قهرية يتوجه حكم الربا.
والجواب أن هذا الوجه غير تام لعدم شمول دليل حرمة الربا للمعاوضة القهرية، ولكن بما ذكرناه في الموضعين الأولين ظهر ضعف الاحتمال الأول، فالمتعين هو الثاني حكم تلف العوضين {2} قوله بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن الظاهر أن حكم التلف لا بد وأن يذكر في أحكام الخيار، وإنما أشار إليه المصنف ره في المقام من جهة أن المشهور بين الأصحاب أن تصرف المغبون قبل العلم بالغبن
ولكن: هذا يتم إذا كان المال من القيميات، والظاهر أنه من المثليات، فيتعين دفع المثل إن أمكن، وإلا فما أفاده متين، اللهم إلا أن يقال إن المالية الخاصة أقرب إلى التالف من المثل ولا بعد فيه، وعليه فيتعين ذلك.
{1} وأما الموضع الثالث: فقد احتمل المصنف رحمه الله فيه احتمالين:
أحدهما: الشركة بنسبة المالية.
ثانيهما: الشركة في الثمن.
ثم رد الأول: بأنه يستلزم الربا، ووجهه انتقال ثلث المجموع إلى المغبون بإزاء نصفه، فإنه بالامتزاج يعطي النصف ويأخذ الثلث، ومع وجود سائر الشرائط من كون المبيع من المكيل والموزون وعموم حرمة الربا لكل معاوضة ولو كانت قهرية يتوجه حكم الربا.
والجواب أن هذا الوجه غير تام لعدم شمول دليل حرمة الربا للمعاوضة القهرية، ولكن بما ذكرناه في الموضعين الأولين ظهر ضعف الاحتمال الأول، فالمتعين هو الثاني حكم تلف العوضين {2} قوله بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن الظاهر أن حكم التلف لا بد وأن يذكر في أحكام الخيار، وإنما أشار إليه المصنف ره في المقام من جهة أن المشهور بين الأصحاب أن تصرف المغبون قبل العلم بالغبن