وقال في التذكرة في باب الشفعة أنه لو قال إني لم أعلم ثبوت حق الشفعة أو قال أخرت، لأني لم أعلم أن الشفعة على الفور، فإن كان قريب العهد بالاسلام أو نشأت في برية لا يعرفون الأحكام قبل قوله وله الأخذ بالشفعة وإلا فلا، انتهى.
فإن أراد بالتقييد المذكور تخصيص السماع بمن يحتمل في حقه الجهل فلا حاجة إليه، لأن أكثر العوام وكثير من الخواص لا يعلمون مثل هذه الأحكام، وإن أراد تخصيص السماع بمن يكون الظاهر في حقه عدم العلم ففيه أنه لا داعي إلى اعتبار الظهور مع أن الأصل العدم والأقوى أن الناسي في حكم الجاهل وفي سماع دعواه النسيان نظر من أنه مدع ومن تعسر إقامة البينة عليه وأنه لا يعرف إلا من قبله.
وأما الشك في ثبوت الخيار فالظاهر معذوريته ويحتمل عدم معذوريته لتمكنه من الفسخ بعد الاطلاع على الغبن ثم السؤال عن صحته شرعا فهو متمكن من الفسخ العرفي، إذ الجهل بالصحة لا يمنع عن الانشاء فهو مقصر بترك الفسخ لا لعذر فافهم والله العالم.
____________________
الظاهر أن مدرك القول بعدم ثبوت الخيار مع العلم بالغبن وحكمه إنما هو أنه مع ذلك لا يكون شارطا بالشرط الضمني تساوي المالين، ويكون مقدما على الضرر، فالضرر إنما يجئ من ناحية اقدامه، وحديث لا ضرر لا يرفع مثل ذلك، وعليه فلا وجه للتوقف في معذورية الجاهل بالجهل المركب والغافل ولو كان جهله عن تقصير، فإنه مع ذلك يكون شارطا وغير مقدم على الضرر.
وتوهم أن العالم بالخيار لا يبقى خياره، والمفروض أن الجاهل بالحكم غير معذور، فيجري عليه حكم العالم فاسد، فإن الحكم ببقاء الخيار مع الجهل ليس من جهة الجهل بعنوانه، بل من جهة كون الجاهل مشمولا لدليل الخيار بالتقريب المتقدم، مع أن هذا الحكم ليس لزوميا كي يكون مقصرا غير معذور في عدم تعلمه فيكون محكوما بحكم العالم.
والحمد لله أولا وآخر وظاهر وباطنا
وتوهم أن العالم بالخيار لا يبقى خياره، والمفروض أن الجاهل بالحكم غير معذور، فيجري عليه حكم العالم فاسد، فإن الحكم ببقاء الخيار مع الجهل ليس من جهة الجهل بعنوانه، بل من جهة كون الجاهل مشمولا لدليل الخيار بالتقريب المتقدم، مع أن هذا الحكم ليس لزوميا كي يكون مقصرا غير معذور في عدم تعلمه فيكون محكوما بحكم العالم.
والحمد لله أولا وآخر وظاهر وباطنا