منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٤٤٣
الرابع: من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم كالبيع والعتق، {1} فإن المصرح به في كلام المحقق ومن تأخر عنه هو سقوط خياره حينئذ. وقيل: إنه المشهور وهو كذلك بين المتأخرين.
نعم ذكر الشيخ في خيار المشتري مرابحة عند كذب البائع أنه لو هلك السلعة أو تصرف فيها سقط الرد، والظاهر اتحاد هذا الخيار مع خيار الغبن، كما يظهر من جامع المقاصد في شرح قول الماتن، ولا يبطل الخيار بتلف العين فراجع، واستدل على هذا الحكم في التذكرة بعدم إمكان استدراكه مع الخروج عن الملك، وهو بظاهره مشكل، لأن الخيار غير مشروط عندهم بإمكان رد العين ويمكن أن يوجه بأن حديث نفي الضرر لم يدل على الخيار
____________________
التصرف المخرج عن الملك {1} الثاني: في التصرف المخرج عن الملك، وقد ذكره المصنف رابع المسقطات، وفي وفي بعض الكلمات بعد تسليم مسقطيته: إن الأولى تبديل عنوان التصرف بالتلف، لأن عنوان هذا المسقط ليس هو التصرف بما هو تصرف، فإنه هو المسقط السابق بل بما هو اتلاف.
وكيف كان: فالتلف قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا، ومجموع ما ذكر في وجه المسقطية وجوه أربعة ثلاثة منها جارية في كلا التلفين وواحد منها مختص بالتلف الحكمي، ولا يجري في التلف الحقيقي، وهي على قسمين:
الأول: من طريق عدم المقتضي للخيار بعد التلف.
الثاني: من طريق المانع.
أما القسم الأول فهو اثنان:
أحدهما: إن دليل هذا الخيار إما الاجماع أو قاعدة نفي الضرر، والمتيقن من الاجماع صورة بقاء العين، وقد أفتى المشهور بسقوط الخيار في صورة تلفها - يعني تلف ما في يد المغبون
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست