____________________
بأن مقتضى البيان المذكور بطلان البيع لا الخيار كما هو مقتضى قوله: فإذا حصل... الخ فإنه أيضا إنما يناسب البطلان بدون الرضا، وإلا فمع فرض الدلالة على عدم اللزوم لا حاجة إلى اجراء فحوى حكم الفضولي والمكره، انتهى.
وأجاب المصنف رحمه الله عنه بأجوبة:
{1} أحدها: إن الوصف المذكور من قبيل الداعي الذي لا يوجب تخلفه شيئا.
وفيه: إن الداعي هو الغرض من الفعل والعلة الغائية له، ومن المعلوم أن عنوان ما يساوي بالثمن ليس علة غائية للفعل.
{2} ثانيها: إنه قد لا يكون داعيا أيضا، كما إذا كان المقصود ذات المبيع من دون ملاحظة مقدار ماليته، فقد يقدم على أخذ الشئ وإن كان ثمنه أضعاف قيمته والتفت إلى احتمال ذلك.
وفيه: إنه في مثل هذا المورد لا يكون خيار الغبن ثابتا لاقدامه عليه.
{3} ثالثها: إن أخذه على وجه التقييد لا يوجب خيارا إذا لم يذكر في متن العقد.
وفيه: إن هذا يصلح وجها لعدم ثبوت خيار تخلف الشرط لا لعدم ثبوت خيار الغبن الثابت بالتعبد على الفرض.
فالأولى أن يورد عليه أولا: بما تقدم في مبحث المعاطاة وبيع المكره من أن الاستثناء في الآية الشريفة منقطع غير مفرغ، فلا تدل على الحصر، ولا على عدم جواز الأكل بغير التجارة عن تراض.
وثانيا: إن العنوان المشار إليه لا يكون قيدا للمبيع فضلا عن كونه عنوانا له.
وثالثا: إنه لو سلم كونه عنوانا للمبيع وقيدا في متعلق الرضا على نحو وحدة
وأجاب المصنف رحمه الله عنه بأجوبة:
{1} أحدها: إن الوصف المذكور من قبيل الداعي الذي لا يوجب تخلفه شيئا.
وفيه: إن الداعي هو الغرض من الفعل والعلة الغائية له، ومن المعلوم أن عنوان ما يساوي بالثمن ليس علة غائية للفعل.
{2} ثانيها: إنه قد لا يكون داعيا أيضا، كما إذا كان المقصود ذات المبيع من دون ملاحظة مقدار ماليته، فقد يقدم على أخذ الشئ وإن كان ثمنه أضعاف قيمته والتفت إلى احتمال ذلك.
وفيه: إنه في مثل هذا المورد لا يكون خيار الغبن ثابتا لاقدامه عليه.
{3} ثالثها: إن أخذه على وجه التقييد لا يوجب خيارا إذا لم يذكر في متن العقد.
وفيه: إن هذا يصلح وجها لعدم ثبوت خيار تخلف الشرط لا لعدم ثبوت خيار الغبن الثابت بالتعبد على الفرض.
فالأولى أن يورد عليه أولا: بما تقدم في مبحث المعاطاة وبيع المكره من أن الاستثناء في الآية الشريفة منقطع غير مفرغ، فلا تدل على الحصر، ولا على عدم جواز الأكل بغير التجارة عن تراض.
وثانيا: إن العنوان المشار إليه لا يكون قيدا للمبيع فضلا عن كونه عنوانا له.
وثالثا: إنه لو سلم كونه عنوانا للمبيع وقيدا في متعلق الرضا على نحو وحدة