____________________
تعبد صرف فلا يتعدى منه إلى غيره.
وأما المقام الثاني: فقد استدل لعدم ثبوت الخيار في العقود الجائزة - مضافا إلى عدم المقتضي -: بوجود المانع، وتقريبه من وجهين:
أحدهما: عدم المعقولية، بدعوى أن الخيار ذاتي لها، فما معنى جعل الخيار.
وفيه: إنه بعد شمول دليل الخيار لها يكون الخيار ثابتا من جهتين: ذاتية وعرضية، كالخيارات المتعددة العرضية.
وإن شئت قلت: إن الخيار الذاتي أيضا يكون بجعل من الشارع، فكلاهما مجعولان، ولا أولوية لأحدهما على الآخر كي يلتزم بثبوته دونه.
ثانيهما: لزوم اللغوية من جعله.
وفيه: إن للخيار آثار وفوائد، ومع عدم أولوية أحدهما على الآخر لا معنى لكون خيار المجلس لغوا دون الجواز: مع أنه على القول بعدم جواز تصرف غير ذي الخيار في زمان الخيار، عدم اللغوية واضح، فإن ذلك أثر الخيار الحقي خاصة. فالوجه في عدم ثبوته فيها عدم المقتضي أيضا.
ولا يخفى أن محل هذه المسألة بعد المسألة السابعة قدمت اشتباها.
مبدأ خيار المجلس {1} المسألة السادسة: لا خلاف ولا اشكال في أن مبدأ هذا الخيار من حين العقد.
{2} إذ ظاهر الأخبار أن البيع علة تامة.
وهل يشمل الحكم للصرف والسلم قبل القبض؟
فيه اشكال من جهتين:
الأولى: في أنه هل يجب التقابض في المجلس أم لا؟
الثانية: في جريان الخيار فيهما على كل من القولين.
وأما المقام الثاني: فقد استدل لعدم ثبوت الخيار في العقود الجائزة - مضافا إلى عدم المقتضي -: بوجود المانع، وتقريبه من وجهين:
أحدهما: عدم المعقولية، بدعوى أن الخيار ذاتي لها، فما معنى جعل الخيار.
وفيه: إنه بعد شمول دليل الخيار لها يكون الخيار ثابتا من جهتين: ذاتية وعرضية، كالخيارات المتعددة العرضية.
وإن شئت قلت: إن الخيار الذاتي أيضا يكون بجعل من الشارع، فكلاهما مجعولان، ولا أولوية لأحدهما على الآخر كي يلتزم بثبوته دونه.
ثانيهما: لزوم اللغوية من جعله.
وفيه: إن للخيار آثار وفوائد، ومع عدم أولوية أحدهما على الآخر لا معنى لكون خيار المجلس لغوا دون الجواز: مع أنه على القول بعدم جواز تصرف غير ذي الخيار في زمان الخيار، عدم اللغوية واضح، فإن ذلك أثر الخيار الحقي خاصة. فالوجه في عدم ثبوته فيها عدم المقتضي أيضا.
ولا يخفى أن محل هذه المسألة بعد المسألة السابعة قدمت اشتباها.
مبدأ خيار المجلس {1} المسألة السادسة: لا خلاف ولا اشكال في أن مبدأ هذا الخيار من حين العقد.
{2} إذ ظاهر الأخبار أن البيع علة تامة.
وهل يشمل الحكم للصرف والسلم قبل القبض؟
فيه اشكال من جهتين:
الأولى: في أنه هل يجب التقابض في المجلس أم لا؟
الثانية: في جريان الخيار فيهما على كل من القولين.