منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٨٦
أحدها: كون التخيير في تعيينه بيد البائع، {1} لأن المفروض أن المشتري لم يملك إلا الطبيعة المعراة عن التشخص الخاص، فلا يستحق على البائع خصوصية، فإذا طالب بخصوصية زائدة على الطبيعة فقد طالب بما ليس حقا له، وهذا جار في كل من ملك كليا في الذمة أو في الخارج، فليس لمالكه اقتراح الخصوصية على من عليه الكلي، ولذا كان اختيار التعيين بيد الوارث إذا أوصى الميت لرجل بواحد من متعدد يملكه الميت كعبد من عبيده ونحو ذلك
____________________
والثاني وإن كان يتوهم ظهوره في الفرد المنتشر كما في المكاسب حيث ادعى المصنف قدس سره ظهوره في إرادة الفرد المنتشر، إذ لا وجه له سوى ذلك - إلا أنه يمكن أن يقال: إن المراد به مجرد عدم التعيين لا النكرة المصطلحة.
وأما كلمة من فهي للتبعيض، فمفاد هذه الجملة إرادة صاع من الحنطة غير المتعين من جهة إلا من جهة كونه بعضا من الصبرة الموجودة في الخارج، فظاهرها هو الكلي المتقيد بالموجود الخارجي المشتمل على أفراد خارجية، وقد عرفت أن هذا هو الكلي في المعين.
وبعبارة أخرى: إن ظاهرها إرادة صاع من الحنطة الذي هو بعض من مجموع هذه الصبرة الموجودة في الخارج، وهذا هو الكلي في المعين، إذ الكسر المشاع بعض من الجميع لا المجموع.
مضافا إلى أن إرادة الكسر المشاع تخالف الظاهر من وجه آخر وهو أخذ الصاع مرآة وطريقا ومعرفا للعشر أو الثمن أو نحو ذلك. وهذا بخلاف حمله على الكلي في المعين، فإنه يكون الصاع بنفسه وعنوانه مبيعا.
هذا كله بناء على مسلك المشهور في الكسر المشاع، وأما بناء على أن الكسر المشاع عبارة عن ملكية تمام المال بالملكية الناقصة - كما عرفت في مسألة بيع نصف الدار - فحمل العبارة المذكورة على الكلي في المعين في غاية الوضوح كما لا يخفى.
ثمرات كون المبيع كليا في المعين أو مشاعا ويتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور:
{1} أحدها كون التخيير في تعيينه بيد البائع كما هو المشهور بين الأصحاب
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست