____________________
ومحصل ما ذكره رحمه الله في مقام الفرق: إن الفسخ إنما يرفع السبب الناقل ويوجب صيرورته كالعدم، فتعود الملكية السابقة، وهذا بخلاف التملك بسبب آخر، فإنها غير الملكية السابقة، فإذا كان الغابن مالكا بالملكية السابقة، والمفروض فسخ المغبون، والفسخ يعدم السبب ويوجب تملك الفاسخ بالملكية السابقة، فلا محالة تعود هي إليه، وإن كان الغابن مالكا بملكية جديدة، فالفسخ لا يوجب انتقالها إليه.
وفيه: إن المغبون له أن يرجع العين إلى ملكه بمقتضى حديث لا ضرر أو غيره، وبحسب الدليل لا فرق بين كونها ملكا للغابن بالملكية الجديدة أو السابقة، مع أن الملكية جديدة على أي تقدير، إذ المعدوم لا يعود. فتأمل.
تصرف الغابن الموجب للنقيصة {1} الخامس: فيما لو تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين.
والكلام فيه في مقامات:
الأول: في التصرف الموجب للنقيصة.
الثاني: في التصرف الموجب للزيادة.
الثالث: في الامتزاج.
{2} أما الأول: فقد قسمه المصنف رحمه الله إلى قسمين:
أحدهما: ما يوجب النقيصة بالنقص الموجب للأرش.
ثانيهما: ما يوجب النقيصة بما لا يوجبه.
ومراده من الأول: نقص وصف الصحة المساوق للعيب، وبالثاني: نقص وصف الكمال لا النقص المالي وغير المالي، لجعله العين المستأجرة من القسم الثاني.
وفيه: إن المغبون له أن يرجع العين إلى ملكه بمقتضى حديث لا ضرر أو غيره، وبحسب الدليل لا فرق بين كونها ملكا للغابن بالملكية الجديدة أو السابقة، مع أن الملكية جديدة على أي تقدير، إذ المعدوم لا يعود. فتأمل.
تصرف الغابن الموجب للنقيصة {1} الخامس: فيما لو تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين.
والكلام فيه في مقامات:
الأول: في التصرف الموجب للنقيصة.
الثاني: في التصرف الموجب للزيادة.
الثالث: في الامتزاج.
{2} أما الأول: فقد قسمه المصنف رحمه الله إلى قسمين:
أحدهما: ما يوجب النقيصة بالنقص الموجب للأرش.
ثانيهما: ما يوجب النقيصة بما لا يوجبه.
ومراده من الأول: نقص وصف الصحة المساوق للعيب، وبالثاني: نقص وصف الكمال لا النقص المالي وغير المالي، لجعله العين المستأجرة من القسم الثاني.