مسألة: لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه، {1} لعموم أدلة الشرط، {2} قال في التذكرة: لو شرط خيار الغد صح عندنا خلافا للشافعي
____________________
وفيه: - مضافا إلى ما تقدم من امكان ارجاعه إلى شرط الفعل - أن هذا الحكم الشرعي بما أنه مجعول في ظرف انشاء المكلف - كما في سائر الانشائيات - يكون مقدورا بالواسطة. وإن شئت قلت: إن المشروط هو الخيار عند المتبايعين، والشارع الأقدس أمضى ذلك وحكم بالخيار لا أنه هو المشروط. فتدبر، فالأظهر تمامية هذا الوجه الوجه الثاني: الأخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة:
منها: النصوص المستفيضة الواردة في اشتراط الفسخ برد الثمن الآتي نقلها.
ومنها: صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: إن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع. (1) ومنها: غير ذلك، وقد جعلها صاحب المستند مخصصة لما دل على عدم صحة الشرط المخالف.
وأورد عليه: بأن سياق أدلة عدم صحة الشرط المخالف آب عن التخصيص.
لو جعل الخيار ولم يعين المدة {1} قوله لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه محل الكلام في هذا المقام ليس جواز كون زمان الخيار منفصلا - بل اتفقت كلماتهم على جواز ذلك.
{2} لعموم أدلة الشروط.
منها: النصوص المستفيضة الواردة في اشتراط الفسخ برد الثمن الآتي نقلها.
ومنها: صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: إن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع. (1) ومنها: غير ذلك، وقد جعلها صاحب المستند مخصصة لما دل على عدم صحة الشرط المخالف.
وأورد عليه: بأن سياق أدلة عدم صحة الشرط المخالف آب عن التخصيص.
لو جعل الخيار ولم يعين المدة {1} قوله لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه محل الكلام في هذا المقام ليس جواز كون زمان الخيار منفصلا - بل اتفقت كلماتهم على جواز ذلك.
{2} لعموم أدلة الشروط.