وحكى عن ظاهر غاية المراد وصريح حواشيه على القواعد
____________________
بيع المجهول منضما إلى المعلوم {1} قوله لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه الأقوال في المسألة - أي في بيع المجهول مع الضميمة - ثلاثة:
أحدها: الجواز مطلقا، ذهب إليه السيد في محكي الانتصار.
الثاني: ما هو المشهور بين الأصحاب وهو عدم الجواز كذلك.
الثالث: ما عن المختلف وشرح الإرشاد وغيرهما، وهو التفصيل بين ما إذا كان المجهول تابعا للمعلوم فيصح البيع، وبين ما إذا لم يكن كذلك فيبطل.
والحق يقتضي البحث في موضعين:
الأول: فيما تقتضيه النصوص الخاصة
أحدها: الجواز مطلقا، ذهب إليه السيد في محكي الانتصار.
الثاني: ما هو المشهور بين الأصحاب وهو عدم الجواز كذلك.
الثالث: ما عن المختلف وشرح الإرشاد وغيرهما، وهو التفصيل بين ما إذا كان المجهول تابعا للمعلوم فيصح البيع، وبين ما إذا لم يكن كذلك فيبطل.
والحق يقتضي البحث في موضعين:
الأول: فيما تقتضيه النصوص الخاصة