أحدهما: أنه يتعلق بالموكل، والآخر أنه يتعلق بالوكيل، انتهى.
أقول: والأولى أن يقال إن الوكيل إن كان وكيلا في مجرد اجراء العقد، فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما وفاقا لجماعة، منهم المحقق والشهيد الثانيان، لأن المتبادر من النص غيرهما وإن عممناه لبعض أفراد الوكيل، ولم نقل بما قيل تبعا لجامع المقاصد بانصرافه
____________________
وتنقيح مباحث هذا الخيار ومسقطاته يحصل برسم مسائل.
ثبوت الخيار للوكيل {1} الأولى: لا خلاف ولا اشكال في ثبوت هذا الخيار للمتبايعين إذا كانا أصيلين ولا في ثبوته للوكيلين في الجملة، إلا ما عن المحقق الثاني في جامع المقاصد من انكار ثبوته للوكيل بقول مطلق.
وكيف كان: فيقع الكلام في مقامين:
الأول: في ثبوت الخيار للوكيل.
الثاني: في ثبوته للموكل.
أما المقام الأول فتوضيحه: إن الوكيل قد يكون وكيلا في اجراء الصيغة خاصة، وقد يكون وكيلا مستقلا في ايجاد المعاملة فقط، وقد يكون وكيلا مستقلا في أمر المعاملة ايجادا وفسخا - على كلام في معقوليته سيجئ - وقد يكون وكيلا مفوضا إليه أمر المعاملة وجودا وعدما إن شاء باع وإن شاء لم يبع.
أما القسم الأول: فقد استدل لعدم ثبوت الخيار له في قبال ما قيل من صدق البيع
ثبوت الخيار للوكيل {1} الأولى: لا خلاف ولا اشكال في ثبوت هذا الخيار للمتبايعين إذا كانا أصيلين ولا في ثبوته للوكيلين في الجملة، إلا ما عن المحقق الثاني في جامع المقاصد من انكار ثبوته للوكيل بقول مطلق.
وكيف كان: فيقع الكلام في مقامين:
الأول: في ثبوت الخيار للوكيل.
الثاني: في ثبوته للموكل.
أما المقام الأول فتوضيحه: إن الوكيل قد يكون وكيلا في اجراء الصيغة خاصة، وقد يكون وكيلا مستقلا في ايجاد المعاملة فقط، وقد يكون وكيلا مستقلا في أمر المعاملة ايجادا وفسخا - على كلام في معقوليته سيجئ - وقد يكون وكيلا مفوضا إليه أمر المعاملة وجودا وعدما إن شاء باع وإن شاء لم يبع.
أما القسم الأول: فقد استدل لعدم ثبوت الخيار له في قبال ما قيل من صدق البيع