____________________
وأما ما أورده المحقق الإيرواني رحمه الله على تمسكه بقاعدة نفي الحرج (1) بأنه يأتي في الحرج ما تقدم في الضرر من اعتبار الحرج النوعي أو الشخصي، فمندفع بأن الاشكال لم يكن مربوطا بنوعيته وشخصيته. فراجع.
تصوير الغبن من الطرفين ذكر في الروضة - في أقسام الغبن -: إن المغبون إما أن يكون هو البائع أو المشتري أو هما.
وقد أشكل في تصور غبن كل من المتبايعين بأنه يلزم منه كون الثمن أقل من القيمة السوقية وأكثر، وهو محال، وقد ذكروا في تصويره وجوها، ذكر المصنف رحمه الله جملة منها مع ما يرد عليها، {1} وقد استحسن هو قدس سره الوجه الثالث في كلامه، ويرد عليه أيضا ما أفاده من أن عبارات الأعلام لا توافقه.
ويمكن أن يتصور بوجهين آخرين:
أحدهما: ما لو فرضنا قيمة الشئ منضما أزيد من قيمته منفردا، كمصراعي الباب بأن تكون قيمة كل مصراع تومانين وقيمتهما معا ستة توأمين، فباع من له مصراعان مصراعا واحدا بتخيل أنه ليس له إلا ذلك بثلاثة توأمين، فإن المشتري حينئذ مغبون بتومان، والبائع أيضا كذلك من جهة زوال حيثية الانضمام الموجب لنقص ما عنده.
ثانيهما: أن يكون شئ واحد مختلف القيمة بالإضافة إلى شخصين، كما لو
تصوير الغبن من الطرفين ذكر في الروضة - في أقسام الغبن -: إن المغبون إما أن يكون هو البائع أو المشتري أو هما.
وقد أشكل في تصور غبن كل من المتبايعين بأنه يلزم منه كون الثمن أقل من القيمة السوقية وأكثر، وهو محال، وقد ذكروا في تصويره وجوها، ذكر المصنف رحمه الله جملة منها مع ما يرد عليها، {1} وقد استحسن هو قدس سره الوجه الثالث في كلامه، ويرد عليه أيضا ما أفاده من أن عبارات الأعلام لا توافقه.
ويمكن أن يتصور بوجهين آخرين:
أحدهما: ما لو فرضنا قيمة الشئ منضما أزيد من قيمته منفردا، كمصراعي الباب بأن تكون قيمة كل مصراع تومانين وقيمتهما معا ستة توأمين، فباع من له مصراعان مصراعا واحدا بتخيل أنه ليس له إلا ذلك بثلاثة توأمين، فإن المشتري حينئذ مغبون بتومان، والبائع أيضا كذلك من جهة زوال حيثية الانضمام الموجب لنقص ما عنده.
ثانيهما: أن يكون شئ واحد مختلف القيمة بالإضافة إلى شخصين، كما لو