فظاهر عبارة المبسوط والغنية والشرائع وغيرها هو الأول، وفي الغنية الاجماع على أن ظهور الغبن سبب للخيار وظاهر كلمات آخرين الثاني وفي التذكرة أن الغبن سبب لثبوت الخيار عند علمائنا وقولهم لا يسقط هذا الخيار بالتصرف، فإن المراد التصرف قبل العلم بالغبن وعدم سقوطه ظاهر في ثبوته،
____________________
فرض أن للشخص أمة تسوى مائة تومان، ولها ولد يسوى مئة أيضا، فباع الأمة بمائة وخمسين وفرض أن الولد يموت بالتفريق بينه وبين أمه، فالبائع مغبون من جهة أن الأمة تسوى بالإضافة إليه بأكثر من ما باعها به، والمشتري مغبون لفرض أكثرية ثمنها من قيمتها.
ظهور الغبن كاشف عن ثبوت الخيار {1} الثاني: ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد. وجهان، والكلام في هذه المسألة يقع في جهات:
الأولى: في أن مدرك هذا الخيار هل يقتضي ثبوته من حين العقد أو من حين ظهور الغبن.
الثانية: في أن الحق الخياري هل هو عين السلطنة الفعلية أم غيرها.
الثالثة: في أنه هل تكون السلطنة الفعلية من حين العقد أو من حين ظهور الغبن الرابعة: في أن الآثار المجعولة للخيار هل هي بأجمعها مترتبة على الحق أو على السلطنة أم هناك تفصيل.
أما الجهة الأولى: فإن كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر فهو يقتضي ثبوته من حين العقد، لأن لزوم العقد المشتمل على النقص المالي ضرر وإن لم يكن البايع
ظهور الغبن كاشف عن ثبوت الخيار {1} الثاني: ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد. وجهان، والكلام في هذه المسألة يقع في جهات:
الأولى: في أن مدرك هذا الخيار هل يقتضي ثبوته من حين العقد أو من حين ظهور الغبن.
الثانية: في أن الحق الخياري هل هو عين السلطنة الفعلية أم غيرها.
الثالثة: في أنه هل تكون السلطنة الفعلية من حين العقد أو من حين ظهور الغبن الرابعة: في أن الآثار المجعولة للخيار هل هي بأجمعها مترتبة على الحق أو على السلطنة أم هناك تفصيل.
أما الجهة الأولى: فإن كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر فهو يقتضي ثبوته من حين العقد، لأن لزوم العقد المشتمل على النقص المالي ضرر وإن لم يكن البايع