____________________
فإن كانت موضوعية فإن كانت الحالة السابقة القدرة يبني عليها، وإن كانت هي العجز يبني عليه، ومع عدم احراز الحالة السابقة أو توارد الحالتين لا يجري الأصل الموضوعي وإنما يرجع إلى أصالة الفساد، من غير من فرق بين المسلكين.
وإن كانت حكمية، كما لو شك في أن الخارج هو العجز المستمر أو العجز في الجملة، أو شك في أن المراد بالعجز ما يشمل التعسر، يرجع إلى عمومات الصحة اقتصارا في المخصص على المتيقن منه.
وبالجملة: بعد كون العجز والقدرة من قبيل العدم والملكة لا من قبيل السلب والإيجاب، لا يبقى فرق بين مانعية الأول وشرطية الثانية كما لا يخفى.
وأما الثاني: فلعدم حجيتها أولا وعدم جريانها في الأحكام الشرعية ثانيا لعدم تمييز المقتضي عن المانع والشرط. هذا كله مضافا إلى أن المدرك لاعتبار هذا القيد بما أنه النبوي فلا يتصور الشك الموضوعي لتقوم الغرر بالجهل.
المانع هو العجز في زمان الاستحقاق {1} الثاني: هل العبرة في القدرة على التسليم هي القدرة في زمان استحقاق التسليم، أم في زمان البيع؟ وجهان.
الظاهر أنه لا اشكال كما لا خلاف في أن العبرة في الشرط المذكور إنما هو في زمان الاستحقاق من غير فرق بين كون المستند وجوب التسليم، أو نهي النبي عن بيع الغرر، أو لزوم السفاهة مع عدمه، أو عدم الانتفاع، أولا تبع ما ليس عندك.
إذ لا وجوب للتسليم قبل الاستحقاق.
والمعاملة التي يقدر البائع فيها على تسليم المبيع حال استحقاق المشتري لذلك ليست بغررية فعلا.
وإن كانت حكمية، كما لو شك في أن الخارج هو العجز المستمر أو العجز في الجملة، أو شك في أن المراد بالعجز ما يشمل التعسر، يرجع إلى عمومات الصحة اقتصارا في المخصص على المتيقن منه.
وبالجملة: بعد كون العجز والقدرة من قبيل العدم والملكة لا من قبيل السلب والإيجاب، لا يبقى فرق بين مانعية الأول وشرطية الثانية كما لا يخفى.
وأما الثاني: فلعدم حجيتها أولا وعدم جريانها في الأحكام الشرعية ثانيا لعدم تمييز المقتضي عن المانع والشرط. هذا كله مضافا إلى أن المدرك لاعتبار هذا القيد بما أنه النبوي فلا يتصور الشك الموضوعي لتقوم الغرر بالجهل.
المانع هو العجز في زمان الاستحقاق {1} الثاني: هل العبرة في القدرة على التسليم هي القدرة في زمان استحقاق التسليم، أم في زمان البيع؟ وجهان.
الظاهر أنه لا اشكال كما لا خلاف في أن العبرة في الشرط المذكور إنما هو في زمان الاستحقاق من غير فرق بين كون المستند وجوب التسليم، أو نهي النبي عن بيع الغرر، أو لزوم السفاهة مع عدمه، أو عدم الانتفاع، أولا تبع ما ليس عندك.
إذ لا وجوب للتسليم قبل الاستحقاق.
والمعاملة التي يقدر البائع فيها على تسليم المبيع حال استحقاق المشتري لذلك ليست بغررية فعلا.