ويؤيده التعليل {3} في رواية حماد بن ميسرة عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم.
____________________
اعتبار العلم بقدر الثمن {1} قوله المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا لم يخالف في هذه الكلية أحد وقد تكرر في كلماتهم دعوى الاجماع والاتفاق عليها.
{2} وصاحب الحدائق خالف الأصحاب في خصوص ما إذا باع بحكم المشتري للنص.
والإسكافي خالفهم في ما إذا باع بسعر ما باع:
والمدرك لها حديث نفي الغرر المتقدم وفي المتن {3} ويؤيده التعليل في رواية حماد (1) وفي مرآة العقول أن الخبر يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون المراد عدم معلومية نسبة الدرهم إلى الدينار وقت البيع وإن كان آئلا إلى المعلومية وثانيهما، أن يكون المراد جهالتهما بسبب اختلاف الدراهم أو باختلاف الدنانير وعدم معلوميتها عند البيع أو عند وجوب أداء الثمن ولعل هذا أظهر يعني الوجه الثاني.
ثم نقل عن المسالك أنه يجب تقييد الخبر بجهالة نسبة الدرهم من الدينار بأن جعله مما يتجدد من النقل حالا أو مؤجلا أو من الحاضر مع عدم علمها بالنسبة فلو علماها صح وفي رواية السكوني (2) إشارة إلى أن العلة هي الجهالة، وفيها فلعل الدينار يصير بدرهم
{2} وصاحب الحدائق خالف الأصحاب في خصوص ما إذا باع بحكم المشتري للنص.
والإسكافي خالفهم في ما إذا باع بسعر ما باع:
والمدرك لها حديث نفي الغرر المتقدم وفي المتن {3} ويؤيده التعليل في رواية حماد (1) وفي مرآة العقول أن الخبر يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون المراد عدم معلومية نسبة الدرهم إلى الدينار وقت البيع وإن كان آئلا إلى المعلومية وثانيهما، أن يكون المراد جهالتهما بسبب اختلاف الدراهم أو باختلاف الدنانير وعدم معلوميتها عند البيع أو عند وجوب أداء الثمن ولعل هذا أظهر يعني الوجه الثاني.
ثم نقل عن المسالك أنه يجب تقييد الخبر بجهالة نسبة الدرهم من الدينار بأن جعله مما يتجدد من النقل حالا أو مؤجلا أو من الحاضر مع عدم علمها بالنسبة فلو علماها صح وفي رواية السكوني (2) إشارة إلى أن العلة هي الجهالة، وفيها فلعل الدينار يصير بدرهم