____________________
مسقطية التصرف {1} الرابع: من ما ذكر من مسقطات هذا الخيار: التصرف، ولا بد أولا من بيان الموضوع، ثم حكمه.
الظاهر أن مرادهم منه هو تصرف البائع في الثمن، والمشتري في المبيع، وأما العكس فلو دل على شئ فهو الفسخ لا لزوم العقد، وأيضا المراد مسقطية تصرف كل منهما لخصوص خياره دون صاحبه.
وكيف كان فقد استدل لمسقطيته بوجوه:
الأول: ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله، وهو: إن التصرف إجازة فعلية، فمسقطيته تكون على القاعدة.
وفيه: إنه قده صرح في غير مورد بأنه يعتبر في الانشاء أن يكون ما ينشأ به مصداقا للعنوان المقصود انشائه، فكل تصرف ليس مصداقا للإجازة لا يصح الانشاء به، نعم التصرف الذي يكون كذلك. وبعبارة أخرى يكون مبرزا عرفا يصح انشاء الإجازة به.
{2} الثاني: ما في المتن، وهو عموم العلة المذكورة في خيار الحيوان، وهي قوله عليه السلام: (1) فذلك رضا منه فلا شرط له.
بتقريب: أنه يدل على أن التصرف كاشف نوعي عن الرضا بالعقد، والشارع الأقدس أمضى هذه الكاشفية، ومن المعلوم أنه لا اختصاص للكاشفية بخيار الحيوان.
الظاهر أن مرادهم منه هو تصرف البائع في الثمن، والمشتري في المبيع، وأما العكس فلو دل على شئ فهو الفسخ لا لزوم العقد، وأيضا المراد مسقطية تصرف كل منهما لخصوص خياره دون صاحبه.
وكيف كان فقد استدل لمسقطيته بوجوه:
الأول: ما أفاده المحقق النائيني رحمه الله، وهو: إن التصرف إجازة فعلية، فمسقطيته تكون على القاعدة.
وفيه: إنه قده صرح في غير مورد بأنه يعتبر في الانشاء أن يكون ما ينشأ به مصداقا للعنوان المقصود انشائه، فكل تصرف ليس مصداقا للإجازة لا يصح الانشاء به، نعم التصرف الذي يكون كذلك. وبعبارة أخرى يكون مبرزا عرفا يصح انشاء الإجازة به.
{2} الثاني: ما في المتن، وهو عموم العلة المذكورة في خيار الحيوان، وهي قوله عليه السلام: (1) فذلك رضا منه فلا شرط له.
بتقريب: أنه يدل على أن التصرف كاشف نوعي عن الرضا بالعقد، والشارع الأقدس أمضى هذه الكاشفية، ومن المعلوم أنه لا اختصاص للكاشفية بخيار الحيوان.