____________________
وعن المدارك والذخيرة الميل إلى الجواز.
واستدل له بصحيح هشام عن الصادق (ع) عن المرأة تؤم النساء قال تؤمهن في النافلة، وأما المكتوبة فلا (1).
ونحوه صحيحا الحلبي وسليمان بن خالد (2)، وصحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله (3).
ولكن يرد عليها: أنها معارضة بالنصوص المتقدمة لا سيما النصوص (4) الواردة في نافلة شهر رمضان التي هي متعددة وفيها الصحاح ويكون التعارض على وجه لا يمكن الجمع بينهما كما لا يخفى، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات وهي مع نصوص المنع لكونها أشهر ومخالفة للعامة فالأظهر عدم مشروعية الجماعة في النافلة.
هذا في النافلة بالأصل وأما النافلة بالعرض كالصلاة المعادة جماعة والمتبرع بها عن الغير والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي فلا بأس بالجماعة فيها.
أما الأولى فللنصوص الخاصة الواردة فيها.
وأما الثانية: فلأن دليل التبرع إنما يدل على استحباب الاتيان بما في ذمة الميت بما لها من الأجزاء والشرائط والموانع والأحكام ألا ترى أنه لا يتوقف أحد في اعتبار جميع ما هو معتبر فيها في المتبرع بها، مع أنه لا اطلاق لدليل كل واحد من تلك الأمور، وليس ذلك إلا من جهة ما ذكرناه، وعليه فكما تكون الجماعة مشروعة في صلاة الميت نفسها كذلك تكون مشروعة في المتبرع بها.
وأما الثالث: فلأنها ليست صلاة أخرى غير الصلاة اليومية، بل المحرك إنما
واستدل له بصحيح هشام عن الصادق (ع) عن المرأة تؤم النساء قال تؤمهن في النافلة، وأما المكتوبة فلا (1).
ونحوه صحيحا الحلبي وسليمان بن خالد (2)، وصحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله (3).
ولكن يرد عليها: أنها معارضة بالنصوص المتقدمة لا سيما النصوص (4) الواردة في نافلة شهر رمضان التي هي متعددة وفيها الصحاح ويكون التعارض على وجه لا يمكن الجمع بينهما كما لا يخفى، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات وهي مع نصوص المنع لكونها أشهر ومخالفة للعامة فالأظهر عدم مشروعية الجماعة في النافلة.
هذا في النافلة بالأصل وأما النافلة بالعرض كالصلاة المعادة جماعة والمتبرع بها عن الغير والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي فلا بأس بالجماعة فيها.
أما الأولى فللنصوص الخاصة الواردة فيها.
وأما الثانية: فلأن دليل التبرع إنما يدل على استحباب الاتيان بما في ذمة الميت بما لها من الأجزاء والشرائط والموانع والأحكام ألا ترى أنه لا يتوقف أحد في اعتبار جميع ما هو معتبر فيها في المتبرع بها، مع أنه لا اطلاق لدليل كل واحد من تلك الأمور، وليس ذلك إلا من جهة ما ذكرناه، وعليه فكما تكون الجماعة مشروعة في صلاة الميت نفسها كذلك تكون مشروعة في المتبرع بها.
وأما الثالث: فلأنها ليست صلاة أخرى غير الصلاة اليومية، بل المحرك إنما