____________________
وأيده بعضهم بأنه فاتت من إحدى الصلاتين فلا وجه لانتساب الفوت إلى ما تعين عليه في آخر الوقت ولا ما تعين عليه في أوله لأن الواجب الموسع الذي له أفراد تدريجية نسبته إلى كل واحد منها عين نسبته إلى الآخر فتطبيقه بلحاظ الفوت على أحدهما بعينه ترجيح بلا مرجح فلا بد وأن يكون فوته بلحاظ جميع أفراده وحيث إن بعضها تمام وبعضها قصر فيكون فوته بفوت جميعها لا بفوت أحدهما.
وفيه: أن لازم هذا البيان هو لزوم الجمع بين القصر والتمام لصدق الفائت على كل منهما، ولا وجه للتخيير إلا بدعوى ثبوت الوجوب التخييري لهما في الأداء وهي كما ترى، إذ ما دام كان مسافرا كان يجب عليه القصر معينا، وما دام كان حاضرا كان يجب عليه التمام كذلك.
والأظهر هو الأول، لأن القضاء إنما يدور مدار الفوت وهو إنما يتحقق بترك الصلاة في آخر وقتها إذ لو أتى بها فيه لما صدق عليها هذا العنوان.
فإن قلت: إنه لو كان آتيا بها في أول الوقت لما صدق على تركها في آخره الفوت أيضا فكيف ينسب الفوت إلى ترك ما وجب عليه آخر الوقت!؟
قلت: إن ما ذكر بحسب الدقة العقلية وإن كان تاما، فإن أجزاء الوقت ليست موضوعات متعددة لوجوبات عديدة بل وجوب واحد متعلق بالصلاة في وقت موسع، فالملحوظ في صدق الفوت ترك الفعل في مجموع الوقت المضروب له لا خصوص جزئه الأخير إلا أنه بحسب المتفاهم العرفي لا يلاحظ في هذا المقام إلا الجزء الأخير دون ما قبله من أجزاء الوقت الذي للمكلف ترك الصلاة فيها بإذن من الشارع الأقدس، ولكن الأحوط الجمع بعد ملاحظة خبر موسى المتقدم بضميمة ما ذكرناه في وجه المختار احتياطا لا يترك كما لا يخفى وجهه.
العاشرة: يستحب قضاء النوافل المرتبة اجماعا كما عن غير واحد، ويشهد له جملة من النصوص.
وفيه: أن لازم هذا البيان هو لزوم الجمع بين القصر والتمام لصدق الفائت على كل منهما، ولا وجه للتخيير إلا بدعوى ثبوت الوجوب التخييري لهما في الأداء وهي كما ترى، إذ ما دام كان مسافرا كان يجب عليه القصر معينا، وما دام كان حاضرا كان يجب عليه التمام كذلك.
والأظهر هو الأول، لأن القضاء إنما يدور مدار الفوت وهو إنما يتحقق بترك الصلاة في آخر وقتها إذ لو أتى بها فيه لما صدق عليها هذا العنوان.
فإن قلت: إنه لو كان آتيا بها في أول الوقت لما صدق على تركها في آخره الفوت أيضا فكيف ينسب الفوت إلى ترك ما وجب عليه آخر الوقت!؟
قلت: إن ما ذكر بحسب الدقة العقلية وإن كان تاما، فإن أجزاء الوقت ليست موضوعات متعددة لوجوبات عديدة بل وجوب واحد متعلق بالصلاة في وقت موسع، فالملحوظ في صدق الفوت ترك الفعل في مجموع الوقت المضروب له لا خصوص جزئه الأخير إلا أنه بحسب المتفاهم العرفي لا يلاحظ في هذا المقام إلا الجزء الأخير دون ما قبله من أجزاء الوقت الذي للمكلف ترك الصلاة فيها بإذن من الشارع الأقدس، ولكن الأحوط الجمع بعد ملاحظة خبر موسى المتقدم بضميمة ما ذكرناه في وجه المختار احتياطا لا يترك كما لا يخفى وجهه.
العاشرة: يستحب قضاء النوافل المرتبة اجماعا كما عن غير واحد، ويشهد له جملة من النصوص.