____________________
وتقريب الاستدلال به - على ما في الوافي -: أنه لا يتم حكمه (عليه السلام) بوجوب الاتمام بعد قضائه نسك عرفات، ورجوعه لزيارة البيت بعد هدم إقامته الأولى بخروجه إليها إلا بأن يكون قد نوى الإقامة فيه بعد الحج كما هو المعتاد على ما قيل، ولذا ترك التقيد به في النص واتمامه حينئذ بمعنى لا يتم إلا إذا قلنا بعدم منافاة قصد مثل ذلك في ابتداء الإقامة لها.
وفيه أنه لو سلم هذا التأويل مع أنه لا شاهد له، فغاية ما يدل عليه الصحيح أن الخروج إلى ما دون المسافة بعد تحقق الإقامة لا يضر، وهذا هو الفرع الآتي ولا اشعار له بقصد ذلك من ابتداء الإقامة الذي هو محل الكلام، فتأمل، فالعمدة أنه تأويل لا شاهد له.
ومنها: موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم اتمام الصلاة؟ قال (عليه السلام): نعم، المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم (1) بتقريب: أنه أريد به ما لو نوى الإقامة قبل الخروج إلى عرفات وبعده، ويكون تخصيص الشهر بالذكر لاشتماله على الإقامتين اللتين يتم بهما التشبيه بأهله في وجوب الاتمام عليه.
وفيه: - مضافا إلى أن هذا تأويل لا شاهد له - أنه لو تم لا بد من طرح الموثق لاشتماله على عدم مضرية قصد الخروج إلى عرفات، أو الالتزام باختصاصه بمكة.
وفيه أنه لو سلم هذا التأويل مع أنه لا شاهد له، فغاية ما يدل عليه الصحيح أن الخروج إلى ما دون المسافة بعد تحقق الإقامة لا يضر، وهذا هو الفرع الآتي ولا اشعار له بقصد ذلك من ابتداء الإقامة الذي هو محل الكلام، فتأمل، فالعمدة أنه تأويل لا شاهد له.
ومنها: موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم اتمام الصلاة؟ قال (عليه السلام): نعم، المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم (1) بتقريب: أنه أريد به ما لو نوى الإقامة قبل الخروج إلى عرفات وبعده، ويكون تخصيص الشهر بالذكر لاشتماله على الإقامتين اللتين يتم بهما التشبيه بأهله في وجوب الاتمام عليه.
وفيه: - مضافا إلى أن هذا تأويل لا شاهد له - أنه لو تم لا بد من طرح الموثق لاشتماله على عدم مضرية قصد الخروج إلى عرفات، أو الالتزام باختصاصه بمكة.