____________________
الأول: إن الإقامة قاطعة للسفر حكما لا موضوعا، فالمقيم في محل مسافر فيه، غاية الأمر يتم فإذا خرج يكون مقتضى العمومات الدالة على وجوب القصر على المسافر وجوبه عليه.
وبعبارة أخرى: يتصل السير الواقع بعد الإقامة بما قبلها فيكون مسافرا يجب عليه القصر.
وفيه: ما عرفت في شرط القصر مفصلا من أن الإقامة قاطعة للسفر موضوعا لا حكما.
وأما ما أجاب به بعض المعاصرين - تبعا للمحقق النائيني - ره - من أنه لو سلم كونها قاطعة لحكم السفر تعين أيضا البناء على التمام، لأنه إذا ورد عام وكان الزمان قيدا للحكم نفسه وكان الحكم تحت الزمان ولم يكن قيدا للمتعلق - كما في المقام - فإن المستفاد من آية التقصير (1) بضميمة ما ورد (2) من الأخبار في تفسيرها: أن الزمان ظرف للحكم، وخصص ذلك في زمان ثم بعد مضي ذلك الزمان شك في بقاء حكم المخصص وعدمه يكون المرجع استصحاب حكم المخصص لا عموم العام، ففي المقام بعد خروج المقيم في حال إقامته عن حكم المسافر يشك في أنه إذا خرج عنه إلى ما دون المسافة هل يكون حكم التمام باقيا أم لا؟ يستصحب حكم التمام، ولا يرجع إلى عموم أدلة القصر - ففاسد، لما حققناه في محله في الأصول من أن المرجع في جميع موارد
وبعبارة أخرى: يتصل السير الواقع بعد الإقامة بما قبلها فيكون مسافرا يجب عليه القصر.
وفيه: ما عرفت في شرط القصر مفصلا من أن الإقامة قاطعة للسفر موضوعا لا حكما.
وأما ما أجاب به بعض المعاصرين - تبعا للمحقق النائيني - ره - من أنه لو سلم كونها قاطعة لحكم السفر تعين أيضا البناء على التمام، لأنه إذا ورد عام وكان الزمان قيدا للحكم نفسه وكان الحكم تحت الزمان ولم يكن قيدا للمتعلق - كما في المقام - فإن المستفاد من آية التقصير (1) بضميمة ما ورد (2) من الأخبار في تفسيرها: أن الزمان ظرف للحكم، وخصص ذلك في زمان ثم بعد مضي ذلك الزمان شك في بقاء حكم المخصص وعدمه يكون المرجع استصحاب حكم المخصص لا عموم العام، ففي المقام بعد خروج المقيم في حال إقامته عن حكم المسافر يشك في أنه إذا خرج عنه إلى ما دون المسافة هل يكون حكم التمام باقيا أم لا؟ يستصحب حكم التمام، ولا يرجع إلى عموم أدلة القصر - ففاسد، لما حققناه في محله في الأصول من أن المرجع في جميع موارد