____________________
بلا خلاف كما عن غير واحد.
ويشهد للحكمين: صحيح أبي ولاد الحناط، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام وأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر؟ قال (عليه السلام): إن كنت دخلت المدينة وحين صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة (1).
ولا يعارضه خبر حمزة بن عبد الله الجعفري، قال لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل ولم أدر أتم أم أقصر، وأبو الحسن (عليه السلام) يومئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة، قال (عليه السلام): ارجع إلى التقصير (2) لاعراض الأصحاب عنه فأصل الحكم في الجملة مما لا ريب فيه.
إنما الكلام يقع في أمور:
الأول: أنه لا فرق في هذا الحكم بين العزم على السفر وبين التردد فيه، لاطلاق الصحيح.
ودعوى: اختصاصه بالأولى والوجه فيه حينئذ كونه مسافرا بسفر جديد وهذا بخلاف صورة التردد، من جهة كون أبي ولاد عراقيا وكونه عازما على السفر. مندفعة بأن جوابه (عليه السلام) مطلق، بل صريح ثبوت هذا الحكم في صورة التردد،
ويشهد للحكمين: صحيح أبي ولاد الحناط، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام وأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصر؟ قال (عليه السلام): إن كنت دخلت المدينة وحين صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة (1).
ولا يعارضه خبر حمزة بن عبد الله الجعفري، قال لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل ولم أدر أتم أم أقصر، وأبو الحسن (عليه السلام) يومئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة، قال (عليه السلام): ارجع إلى التقصير (2) لاعراض الأصحاب عنه فأصل الحكم في الجملة مما لا ريب فيه.
إنما الكلام يقع في أمور:
الأول: أنه لا فرق في هذا الحكم بين العزم على السفر وبين التردد فيه، لاطلاق الصحيح.
ودعوى: اختصاصه بالأولى والوجه فيه حينئذ كونه مسافرا بسفر جديد وهذا بخلاف صورة التردد، من جهة كون أبي ولاد عراقيا وكونه عازما على السفر. مندفعة بأن جوابه (عليه السلام) مطلق، بل صريح ثبوت هذا الحكم في صورة التردد،