____________________
وقد ذكروا في مقام الجمع بينهما وجوها.
(1) ما عن المصنف - ره - في التذكرة وهو حمل الأولى على ما لو خرج بعد الزوال قبل مضي زمان يسع الطهارة والصلاة تامة.
وفيه: أن قوله (عليه السلام) في صحيح ابن جابر: فلا أصلي حتى أخرج ظاهر في صورة تمكنه من الاتيان بها تماما، مع أنه تصرف في الطائفتين بلا شاهد.
(2) ما عن الشيخ من حمل الأولى على الاستحباب والثانية على الاجزاء، والظاهر أن مراده ما ذكره في محكي الخلاف من الالتزام بالتخيير مع أفضلية القصر.
وفيه: - مضافا إلى كونه جمعا تبرعيا - أنه يأباه صحيح إسماعيل المتضمن أنه لو لم يقصر فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وآله مؤكدا ذلك بالقسم.
(3) ما عن الصدوق والشيخ في النهاية وهو حمل الأولى على صورة سعة الوقت، والثانية على ضيقه.
وفيه: - مضافا إلى كونه جمعا غير عرفي - يأبى عنه كثير من أخبار الباب كما يظهر لمن لاحظها.
فالأظهر أنهما متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم الأولى لأشهريتها وموافقتها لعموم ما دل على وجوب القصر على المسافر، ومخالفتها للعامة، وعلى هذا فلا تصل النوبة إلى ما قيل من البناء على التخيير بمعنى التخير في المسألة الأصولية، فإنه إنما يكون عن عدم المرجح لأحد المتعارضين، فالأقوى تعين القصر عليه.
(و) مما ذكرناه ظهر أنه (لو دخل من السفر بعد دخول الوقت أتم) لما تقدم من تعارض النصوص، وأن الترجيح مع ما دل على أن العبرة بحال الأداء.
وقد استشهد للتخيير في هذا الفرع - مضافا إلى ما تقدم - بصحيح منصور ابن حازم عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة
(1) ما عن المصنف - ره - في التذكرة وهو حمل الأولى على ما لو خرج بعد الزوال قبل مضي زمان يسع الطهارة والصلاة تامة.
وفيه: أن قوله (عليه السلام) في صحيح ابن جابر: فلا أصلي حتى أخرج ظاهر في صورة تمكنه من الاتيان بها تماما، مع أنه تصرف في الطائفتين بلا شاهد.
(2) ما عن الشيخ من حمل الأولى على الاستحباب والثانية على الاجزاء، والظاهر أن مراده ما ذكره في محكي الخلاف من الالتزام بالتخيير مع أفضلية القصر.
وفيه: - مضافا إلى كونه جمعا تبرعيا - أنه يأباه صحيح إسماعيل المتضمن أنه لو لم يقصر فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وآله مؤكدا ذلك بالقسم.
(3) ما عن الصدوق والشيخ في النهاية وهو حمل الأولى على صورة سعة الوقت، والثانية على ضيقه.
وفيه: - مضافا إلى كونه جمعا غير عرفي - يأبى عنه كثير من أخبار الباب كما يظهر لمن لاحظها.
فالأظهر أنهما متعارضتان لا يمكن الجمع بينهما، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات وهي تقتضي تقديم الأولى لأشهريتها وموافقتها لعموم ما دل على وجوب القصر على المسافر، ومخالفتها للعامة، وعلى هذا فلا تصل النوبة إلى ما قيل من البناء على التخيير بمعنى التخير في المسألة الأصولية، فإنه إنما يكون عن عدم المرجح لأحد المتعارضين، فالأقوى تعين القصر عليه.
(و) مما ذكرناه ظهر أنه (لو دخل من السفر بعد دخول الوقت أتم) لما تقدم من تعارض النصوص، وأن الترجيح مع ما دل على أن العبرة بحال الأداء.
وقد استشهد للتخيير في هذا الفرع - مضافا إلى ما تقدم - بصحيح منصور ابن حازم عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة