____________________
عليها.
وقد اختلفوا في المراد من جد به السير على أقوال:
(1) ما عن الكليني - ره - والشيخ في التهذيب، وهو جعل المنزلين منزلا واحدا (2) ما عن المدارك والذخيرة والحدائق وهو زيادة السير على القدر المتعارف بنحو يحصل منه جهد ومشقة ون لم يبلغ جعل المنزلين منزلا.
(3) ما عن الذكرى، وهو انشاء سفر غير صنعته.
(4) ما عن المختلف وهو السفر بعد إقامة عشرة أيام.
(5) ما عن الرياض وهو قصد المسافة قبل تحقق الكثرة.
(6) ما عن بعض المتأخرين وهو قصد المسافة لمن كان شغله في السفر دون المسافة.
أقول: جميع هذه المعاني خلاف الظاهر لا يصار إلى شئ منها مع عدم الدليل إلا الثاني، فإنه الظاهر منه بحسب المتفاهم العرفي فهو المتعين.
واستدل للأول بمرسل عمران بن محمد: والجمال والمكاري إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل (1) ولكن لارساله لا يعتمد عليه.
الثالث: من كان السفر عمله، إذا أنشأ سفرا آخر غير ما هو عمله، فتارة يكون سفره سفر الشغل إما بتبديل نوع السفر الذي عمله بسفر آخر مثل صيرورة المكاري ملاحا، أو بتغيير صنفه، كما لو أن شغله كراء الدابة في سفر غير الزيارة، ثم كراها في سفر الزيارة وأخرى يكون غير سفر الشغل، ففي الصورة الأولى يتم في سفره، لما عرفت من وجوب التمام في سفر الشغل مطلقا، وفي الصورة الثانية يقصر، لأن المستفاد من الأخبار لا سيما بملاحظة ما فيها من التعليل بأن
وقد اختلفوا في المراد من جد به السير على أقوال:
(1) ما عن الكليني - ره - والشيخ في التهذيب، وهو جعل المنزلين منزلا واحدا (2) ما عن المدارك والذخيرة والحدائق وهو زيادة السير على القدر المتعارف بنحو يحصل منه جهد ومشقة ون لم يبلغ جعل المنزلين منزلا.
(3) ما عن الذكرى، وهو انشاء سفر غير صنعته.
(4) ما عن المختلف وهو السفر بعد إقامة عشرة أيام.
(5) ما عن الرياض وهو قصد المسافة قبل تحقق الكثرة.
(6) ما عن بعض المتأخرين وهو قصد المسافة لمن كان شغله في السفر دون المسافة.
أقول: جميع هذه المعاني خلاف الظاهر لا يصار إلى شئ منها مع عدم الدليل إلا الثاني، فإنه الظاهر منه بحسب المتفاهم العرفي فهو المتعين.
واستدل للأول بمرسل عمران بن محمد: والجمال والمكاري إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل (1) ولكن لارساله لا يعتمد عليه.
الثالث: من كان السفر عمله، إذا أنشأ سفرا آخر غير ما هو عمله، فتارة يكون سفره سفر الشغل إما بتبديل نوع السفر الذي عمله بسفر آخر مثل صيرورة المكاري ملاحا، أو بتغيير صنفه، كما لو أن شغله كراء الدابة في سفر غير الزيارة، ثم كراها في سفر الزيارة وأخرى يكون غير سفر الشغل، ففي الصورة الأولى يتم في سفره، لما عرفت من وجوب التمام في سفر الشغل مطلقا، وفي الصورة الثانية يقصر، لأن المستفاد من الأخبار لا سيما بملاحظة ما فيها من التعليل بأن