____________________
الرابع: أن في جملة (1) من النصوص قيد الموضوع بالاختلاف وهو لا يتحقق بالسفر الأول.
وفيه: أن الظاهر منه بقرينة التعبير بلفظة يختلف بصيغة المضارع إرادة الحرفة المأخوذة في مفهوم المكاري ونحوه، وإن أبيت عن ذلك فتحمل عليها لأجل التعليل بأنه عملهم فالأظهر وجوب التمام في السفر الأول.
ثم على فرض اعتبار التكرر هل يجب التكرر مرات فيتم في السفر الثالث، أم يتم في السفر الثاني، وجهان مبنيان على صدق الاختلاف بالتكرر مرتين أم يعتبر في صدقه التكرر مرات، لا يبعد أظهرية الأول.
وعلى فرض اعتبار التكرر في صدق الاختلاف هل يعتبر في صدقه الرجوع في كل سفر إلى ما خرج عنه من وطنه أو مقره، أم يصدق مع انقطاع السفر بما يوجب تمام الصلاة، أم يصدق مع عدم الرجوع إلى وطنه أو مأواه، وعدم حدوث ما يوجب اتمام الصلاة كما إذا سافر من النجف إلى كربلاء، ثم آجر دابته إلى بغداد وهكذا؟ وجوه أقواها: الأول، لأنه لا يصدق الاختلاف الذي هو بمعنى آمد وشد إلا بذلك كما لا يخفى، ولكن الذي يسهل الخطب عدم اعتبار التكرر في صدقه أصلا.
الثاني: إن في جملة من النصوص أن المكاري إذا جد به السير يقصر كصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصر (2) ونحوه غيره.
وعن ظاهر الكليني والشيخ في التهذيب الافتاء بمضمونها.
ولكن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة عدم الفرق بين من جد في سفره وغيره حتى أن الشيخ - ره - في كتبه الفتوائية وافقهم في ذلك، ولا جل ذلك لا يعتمد
وفيه: أن الظاهر منه بقرينة التعبير بلفظة يختلف بصيغة المضارع إرادة الحرفة المأخوذة في مفهوم المكاري ونحوه، وإن أبيت عن ذلك فتحمل عليها لأجل التعليل بأنه عملهم فالأظهر وجوب التمام في السفر الأول.
ثم على فرض اعتبار التكرر هل يجب التكرر مرات فيتم في السفر الثالث، أم يتم في السفر الثاني، وجهان مبنيان على صدق الاختلاف بالتكرر مرتين أم يعتبر في صدقه التكرر مرات، لا يبعد أظهرية الأول.
وعلى فرض اعتبار التكرر في صدق الاختلاف هل يعتبر في صدقه الرجوع في كل سفر إلى ما خرج عنه من وطنه أو مقره، أم يصدق مع انقطاع السفر بما يوجب تمام الصلاة، أم يصدق مع عدم الرجوع إلى وطنه أو مأواه، وعدم حدوث ما يوجب اتمام الصلاة كما إذا سافر من النجف إلى كربلاء، ثم آجر دابته إلى بغداد وهكذا؟ وجوه أقواها: الأول، لأنه لا يصدق الاختلاف الذي هو بمعنى آمد وشد إلا بذلك كما لا يخفى، ولكن الذي يسهل الخطب عدم اعتبار التكرر في صدقه أصلا.
الثاني: إن في جملة من النصوص أن المكاري إذا جد به السير يقصر كصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصر (2) ونحوه غيره.
وعن ظاهر الكليني والشيخ في التهذيب الافتاء بمضمونها.
ولكن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة عدم الفرق بين من جد في سفره وغيره حتى أن الشيخ - ره - في كتبه الفتوائية وافقهم في ذلك، ولا جل ذلك لا يعتمد