____________________
أبي الحسن (عليه السلام) أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصر (1). بدعوى: أن المراد من العدول عن الطريق هو العدول عن طريق الطاعة، ومن الرجوع إليها هو العود إلى الطاعة بعد الخروج عنها.
وفيه أولا: أنه ضعيف السند، لأن السياري ضعيف الحديث، فاسد المذهب، كما عن النجاشي وغيره، مضافا إلى جهالة من روى عنه.
وثانيا: أنه يحتمل أن يكون المراد به بيان حكم من سافر بغير قصد الصيد تم عدل عن الطريق يمنه أو يسره للصيد، كما ذكره الشيخ - ره - فيدل الخبر حينئذ على أن الخارج عن الطريق بعنوان المعصية لا يحتسب مقدار سيره في الخارج عن المسافة، وعليه فهو أجنبي عن المقام.
الثانية: ما إذا كان ما بقي من المسير على الإباحة بضميمة ما مضى من المسير قبل العزم على المعصية بقدر المسافة أو أكثر، وكان رجوعه إلى الطاعة قبل التلبس بالمعصية، والأظهر في هذه الصورة أنه يقصر.
وذلك فيما إذا كان ما مضى من مسيره بقدر المسافة واضح، لما عرفت من أنه يقصر حتى في حال العزم على المعصية.
وأما إذا كان ما مضى أقل من المسافة، فلأن عدم ضم ما بقي إلى ما مضى لا بد وأن يكون لأحد أمور: إما من جهة قاطعية نية المعصية والعزم عليها، أو من جهة اعتبار عدم تخلل العزم المذكور، أو من جهة اعتبار بقاء شخص القصد، وشئ منها لم يدل عليه دليل فهو مسافر يقصر في سفره، ويكون حاله حال من عزم على قطع المسافة ثم في الأثناء عزم على العدم ثم رجع إلى قصده الأول، فكما أن هناك يقصر كذلك في المقام.
وفيه أولا: أنه ضعيف السند، لأن السياري ضعيف الحديث، فاسد المذهب، كما عن النجاشي وغيره، مضافا إلى جهالة من روى عنه.
وثانيا: أنه يحتمل أن يكون المراد به بيان حكم من سافر بغير قصد الصيد تم عدل عن الطريق يمنه أو يسره للصيد، كما ذكره الشيخ - ره - فيدل الخبر حينئذ على أن الخارج عن الطريق بعنوان المعصية لا يحتسب مقدار سيره في الخارج عن المسافة، وعليه فهو أجنبي عن المقام.
الثانية: ما إذا كان ما بقي من المسير على الإباحة بضميمة ما مضى من المسير قبل العزم على المعصية بقدر المسافة أو أكثر، وكان رجوعه إلى الطاعة قبل التلبس بالمعصية، والأظهر في هذه الصورة أنه يقصر.
وذلك فيما إذا كان ما مضى من مسيره بقدر المسافة واضح، لما عرفت من أنه يقصر حتى في حال العزم على المعصية.
وأما إذا كان ما مضى أقل من المسافة، فلأن عدم ضم ما بقي إلى ما مضى لا بد وأن يكون لأحد أمور: إما من جهة قاطعية نية المعصية والعزم عليها، أو من جهة اعتبار عدم تخلل العزم المذكور، أو من جهة اعتبار بقاء شخص القصد، وشئ منها لم يدل عليه دليل فهو مسافر يقصر في سفره، ويكون حاله حال من عزم على قطع المسافة ثم في الأثناء عزم على العدم ثم رجع إلى قصده الأول، فكما أن هناك يقصر كذلك في المقام.