____________________
أم كان مخصصا لأدلة الترخص بخصوص غير سفر المعصية.
أما على الأول فواضح.
وأما على الثاني، فلأن المراد من تقييد الموضوع ليس تقييد اطلاق خصوص المسافة الموجبة لوجوب القصر، بل المراد تقييد السفر الذي يقصر فيه ولو بعد طي المسافة، وبعد تقييد الموضوع كذلك لا وجه لتوهم وجوب القصر عليه كما لا يخفى.
وأما الموضع الثاني، ففيه وجوه وأقوال.
(1) أنه يتم في تلك الحال مطلقا اختاره الشيخ الأعظم ره.
(2) أنه يقصر فيها ما دام لم يتلبس بالضرب في الأرض مطلقا.
(3) التفصيل بين قبل قطع المسافة فيجب التمام حين العزم، وبين بعد قطعها فلا يتم اختاره المحقق النائيني - ره - على ما نسب إليه.
واستدل للأول الشيخ الأعظم - ره - بأمرين:
الأول: أنه يعتبر في الترخص في السفر كون المصلي متلبسا بالسفر المباح وإن كان في حال الوقوف والبيتوتة، لأن هذا هو المستفاد من النصوص بعد ضم بعضها ببعض، ومن قطع الطريق على الإباحة وعدل إلى المعصية يصدق عليه أنه متلبس بالسفر الذي ليس بحق، لأن السابق وإن كان سفرا مستقلا مباحا إلا أنه قد انقضى التلبس به مع فرض اعتباره مستقلا، كما أن المقدار الباقي لم يتحقق التلبس به، فالذي يصح دعوى التلبس به فعلا هو المجموع من الماضي والباقي الملحوظ سفرا واحدا، ولا يخفى أنه سفره باطل.
الثاني: أن المستفاد من رواية الفضل (1) الواردة في علة التقصير: أن تقصير الصلاة في المنزل لأجل الجزء المتأخر من السفر لا المتقدم، فإذا عزم على العصيان
أما على الأول فواضح.
وأما على الثاني، فلأن المراد من تقييد الموضوع ليس تقييد اطلاق خصوص المسافة الموجبة لوجوب القصر، بل المراد تقييد السفر الذي يقصر فيه ولو بعد طي المسافة، وبعد تقييد الموضوع كذلك لا وجه لتوهم وجوب القصر عليه كما لا يخفى.
وأما الموضع الثاني، ففيه وجوه وأقوال.
(1) أنه يتم في تلك الحال مطلقا اختاره الشيخ الأعظم ره.
(2) أنه يقصر فيها ما دام لم يتلبس بالضرب في الأرض مطلقا.
(3) التفصيل بين قبل قطع المسافة فيجب التمام حين العزم، وبين بعد قطعها فلا يتم اختاره المحقق النائيني - ره - على ما نسب إليه.
واستدل للأول الشيخ الأعظم - ره - بأمرين:
الأول: أنه يعتبر في الترخص في السفر كون المصلي متلبسا بالسفر المباح وإن كان في حال الوقوف والبيتوتة، لأن هذا هو المستفاد من النصوص بعد ضم بعضها ببعض، ومن قطع الطريق على الإباحة وعدل إلى المعصية يصدق عليه أنه متلبس بالسفر الذي ليس بحق، لأن السابق وإن كان سفرا مستقلا مباحا إلا أنه قد انقضى التلبس به مع فرض اعتباره مستقلا، كما أن المقدار الباقي لم يتحقق التلبس به، فالذي يصح دعوى التلبس به فعلا هو المجموع من الماضي والباقي الملحوظ سفرا واحدا، ولا يخفى أنه سفره باطل.
الثاني: أن المستفاد من رواية الفضل (1) الواردة في علة التقصير: أن تقصير الصلاة في المنزل لأجل الجزء المتأخر من السفر لا المتقدم، فإذا عزم على العصيان