____________________
في بريد أربعة وعشرون ميلا (1) - ونحوها غيرها الآتي بعضه.
ولا يعارضها ما تضمن تحديدها بمسيرة يوم وليلة كصحيح زكريا بن آدم عن أبي الحسن (عليه السلام) التقصير في مسيرة يوم وليلة (2) - وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن الرجل يريد السفر في كم يقصر؟ قال (عليه السلام): في ثلاثة برد (3).
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس للمسافر أن يتم الصلاة في سفره مسيرة يومين (4) لقصورها عن المكافئة معها من وجوه لا تخفى فتحمل على التقية، أو تطرح، أو تؤول، وتحمل على ما لا ينافي الأولة.
إنما الكلام في المقام يقع في موارد.
الأول: أنه في بعض نصوص الباب حددت المسافة بمسيرة يوم، فهل يكون التحديد بذلك بثمانية فراسخ في عرض واحد بحيث إذا حصل كل واحد منهما تحصل المسافة ولو مع عدم حصول الآخر أو أن أحدهما في طول الآخر وأن المدار عليه والآخر طريق إليه، أو أن المدار عليهما معا ويعتبر تحققهما؟
أقول: نصوص الباب على طوائف.
منها: ما تضمن التحديد بالثمانية كصحيح الكاهلي وغيره.
ومنها: ما تضمن التحديد بمسيرة يوم كصحيح علي بن يقطين (5).
ومنها: ما ظاهره كفاية أحدهما كصحيح أبي أيوب المتقدم عن الإمام الصادق
ولا يعارضها ما تضمن تحديدها بمسيرة يوم وليلة كصحيح زكريا بن آدم عن أبي الحسن (عليه السلام) التقصير في مسيرة يوم وليلة (2) - وصحيح البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن الرجل يريد السفر في كم يقصر؟ قال (عليه السلام): في ثلاثة برد (3).
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس للمسافر أن يتم الصلاة في سفره مسيرة يومين (4) لقصورها عن المكافئة معها من وجوه لا تخفى فتحمل على التقية، أو تطرح، أو تؤول، وتحمل على ما لا ينافي الأولة.
إنما الكلام في المقام يقع في موارد.
الأول: أنه في بعض نصوص الباب حددت المسافة بمسيرة يوم، فهل يكون التحديد بذلك بثمانية فراسخ في عرض واحد بحيث إذا حصل كل واحد منهما تحصل المسافة ولو مع عدم حصول الآخر أو أن أحدهما في طول الآخر وأن المدار عليه والآخر طريق إليه، أو أن المدار عليهما معا ويعتبر تحققهما؟
أقول: نصوص الباب على طوائف.
منها: ما تضمن التحديد بالثمانية كصحيح الكاهلي وغيره.
ومنها: ما تضمن التحديد بمسيرة يوم كصحيح علي بن يقطين (5).
ومنها: ما ظاهره كفاية أحدهما كصحيح أبي أيوب المتقدم عن الإمام الصادق