____________________
الظاهر جواز، انتظارهم في التشهد كما يشهد له: خبر (1) الحميري المروي عن قرب الإسناد كما أن الظاهر عدم وجوب الانتظار وجواز مفارقتهم إياه، لصحيح (2) عبد الرحمان.
(وإن كانت) الصلاة (ثلاثية) فهو بالخيار (صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس) كما صرح به غير واحد، وعن المنتهى نسبته إلى علمائنا، لورود الأخبار بكل من الكيفيتين، والجمع بينها يقتضي القول بالتخيير.
فمما يدل على الأولى صحيح زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) صلاة الخوف المغرب يصلي بالأولين ركعة ويقضون ركعتين ويصلي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة (3). ونحوه غيره.
ومما يدل على الثانية: صحيح الفضلاء عن الإمام الباقر (عليه السلام): إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل انسان منهم فصلى ركعة ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الإمام فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فصلى - إلى أن قال - فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة للآخرين التسليم (4).
والأفضل اختيار الكيفية الأولى، لكثرة الروايات الواردة فيها، والتأسي بفعل أمير المؤمنين (عليه السلام) ليلة الهرير.
(وإن كانت) الصلاة (ثلاثية) فهو بالخيار (صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس) كما صرح به غير واحد، وعن المنتهى نسبته إلى علمائنا، لورود الأخبار بكل من الكيفيتين، والجمع بينها يقتضي القول بالتخيير.
فمما يدل على الأولى صحيح زرارة عن الإمام الصادق (عليه السلام) صلاة الخوف المغرب يصلي بالأولين ركعة ويقضون ركعتين ويصلي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة (3). ونحوه غيره.
ومما يدل على الثانية: صحيح الفضلاء عن الإمام الباقر (عليه السلام): إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل انسان منهم فصلى ركعة ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الإمام فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فصلى - إلى أن قال - فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة للآخرين التسليم (4).
والأفضل اختيار الكيفية الأولى، لكثرة الروايات الواردة فيها، والتأسي بفعل أمير المؤمنين (عليه السلام) ليلة الهرير.