____________________
وفيه: أنه إن أريد التخيير في المسألة الفرعية. فيرد عليه: أن هذا جمع تبرعي لا شاهد له، بل بعض أخبار التقصير الوارد في خروج أهل مكة إلى عرفات يأبى عن هذا الحمل، لاشتماله على التوبيخ والانكار بالويل والويح على ترك التقصير.
وحمل التوبيخ فيها على الالتزام بالاتمام وعدم مشروعية التقصير - ردا على أهل مكة حيث إنهم كانوا ملتزمين به لما سنه الثالث وتبعه الأمراء كما نطق به صحيح زرارة - خلاف ظاهرها، كما يظهر لمن راجعها.
وإن أريد به التخيير في المسألة الأصولية، فيرد عليه: أن الالتزام بذلك فرع التعارض، وعدم امكان الجمع بوجه، وعدم وجود المرجح لشئ من المتعارضين، وقد عرفت ما في جميع هذه المباني.
فتحصل مما ذكرناه أن الأظهر هو تعين القصر في الثمانية الملفقة سواء أكان الإياب ليومه أم لم يكن.
هذا كله فيما إذا كان كل من الذهاب والاياب أربعة فراسخ، وإن كان الذهاب أقل من تلك مع كون الجميع ثمانية فراسخ كما إذا كان الذهاب فرسخين والاياب ستة، فالمنسوب إلى المشهور تعين التمام.
وعن الشيخ الأعظم أن حكم ذلك حكم ما لو كان كل منهما أربعة لو لم يقم اجماع على خلافه.
وقد استدل له: بالتعليل في موثق ابن مسلم المتقدم، فإن العبرة بعموم العلة المنصوصة، وقد علل (عليه السلام) وجوب القصر في بريد جائيا وبريد ذاهبا: بأنه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه (1) فكل ما كان شاغلا لليوم من المسير ثمانية فراسخ يثبت فيه التقصير سواء كان التلفيق من أربعة من الطرفين أو من ثلاثة
وحمل التوبيخ فيها على الالتزام بالاتمام وعدم مشروعية التقصير - ردا على أهل مكة حيث إنهم كانوا ملتزمين به لما سنه الثالث وتبعه الأمراء كما نطق به صحيح زرارة - خلاف ظاهرها، كما يظهر لمن راجعها.
وإن أريد به التخيير في المسألة الأصولية، فيرد عليه: أن الالتزام بذلك فرع التعارض، وعدم امكان الجمع بوجه، وعدم وجود المرجح لشئ من المتعارضين، وقد عرفت ما في جميع هذه المباني.
فتحصل مما ذكرناه أن الأظهر هو تعين القصر في الثمانية الملفقة سواء أكان الإياب ليومه أم لم يكن.
هذا كله فيما إذا كان كل من الذهاب والاياب أربعة فراسخ، وإن كان الذهاب أقل من تلك مع كون الجميع ثمانية فراسخ كما إذا كان الذهاب فرسخين والاياب ستة، فالمنسوب إلى المشهور تعين التمام.
وعن الشيخ الأعظم أن حكم ذلك حكم ما لو كان كل منهما أربعة لو لم يقم اجماع على خلافه.
وقد استدل له: بالتعليل في موثق ابن مسلم المتقدم، فإن العبرة بعموم العلة المنصوصة، وقد علل (عليه السلام) وجوب القصر في بريد جائيا وبريد ذاهبا: بأنه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه (1) فكل ما كان شاغلا لليوم من المسير ثمانية فراسخ يثبت فيه التقصير سواء كان التلفيق من أربعة من الطرفين أو من ثلاثة