فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٣٣٥
أخرج
____________________
اخرج).
وذهب جماعة أخرى إلى القول بالكراهة، منهم: المصنف - ره - في عدة من كتبه على ما حكي.
وقد استدل للحرمة بكونه من أجزاء الوقف، ومقتضاه حرمة اتلافه، ووجوب إعادته إليه قضاء للوقفية.
وبخبر وهب عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح (1) إذ لو لم يحرم الاخراج لم يجب الرد كما هو مقتضى الأمر به.
وبما رواه الشيخ بإسناده عن زيد الشحام، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أخرج من المسجد حصاة؟ قال: فردها أو اطرحها في مسجد (2).
وبخبر معاوية بن عمار، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أخذت سكا من سك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات، فقال: بئس ما صنعت، أما التراب والحصى فرده (3).
ولكن قد يشكل في الوجه الأول: بأن ما ذكر من اقتضاء الوقفية ذلك ممنوع، إذ أخذ ما لا يعتد به عرفا الملتحق بعد الانفصال بالقمامة إذا كان من توابع الانتفاع به كالطين المتلاصق بباطن الرجل من أرض المسجد في أيام المطر، والحصاة التي تدخل في ثياب من يصلي فيها، أو تنفصل عن أرض المسجد بكنسها مما لا ينبغي الارتياب في عدم منافاته للوقف، كما يشهد لذلك: السيرة القطعية.
وأما أخذ هذه الأجزاء استقلالا لا تبعا كأخذ مقدار يسير من تراب الأرض

(1) الوسائل باب 26 من أبواب أحكام المساجد حديث 4.
(2) الوسائل باب 26 من أبواب أحكام المساجد حديث 3.
(3) الوسائل باب 26 من أبواب أحكام المساجد حديث 2.
(٣٣٥)
مفاتيح البحث: السجود (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست