____________________
والإجماع.
(وهي مقصورة) في الكم (سفرا وحضرا جماعة وفرادى) كما عن الأكثر، بل المشهور.
وعن جماعة منهم: الشيخ في المبسوط: أنها إنما تقصر في السفر وفي الحضر إذا صليت جماعة، وإذا صليت فرادى لا تقصر.
وعن المعتبر أنه نقل عن بعض الأصحاب أنهما إنما تقصر في السفر خاصة.
والأول أظهر، ويشهد له من الكتاب: قوله تعالى (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا (1)) وذلك، لأن الشرطين المذكورين في الآية - أعني السفر والخوف - أما أن يكون كل منهما شرطا مستقلا، فأيهما حصل وجب القصر، أو يكونا معا شرطا أي مجموع الأمرين، وأما أن يكون السفر شرطا وإنما ذكر الخوف للجري مجرى الغالب، فإنهم كانوا يخافون الأعداء في عامة أسفارهم، وأما أن يكون الخوف شرطا وذكر السفر إنما يكون للجري مجرى الغالب، إذ الغالب عدم حصول الخوف الموجب لقصر الصلاة ما داموا مستقرين في أوطانهم، لا سبيل إلى الالتزام بالثاني، فإن لازمه الاتمام لو فقد أحدهما وهو باطل بالاجماع وغيره من الأدلة.
وأيضا لا وجه للالتزام بالثالث لقوله تعالى في الآية المتأخرة عن هذه الآية: ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم (2)) فإنها على الظاهر مسوقة لبيان كيفية صلاة الخوف، مع عدم التعرض فيها له، وإنما فهم ذلك من ارجاع الضمير إلى المذكورين في الآية الأولى، فيستكشف من ذلك أن موضوع الحكم لشرعية القصر في الآية الأولى هم الخائفون من العدو، وإن ذكر الخوف
(وهي مقصورة) في الكم (سفرا وحضرا جماعة وفرادى) كما عن الأكثر، بل المشهور.
وعن جماعة منهم: الشيخ في المبسوط: أنها إنما تقصر في السفر وفي الحضر إذا صليت جماعة، وإذا صليت فرادى لا تقصر.
وعن المعتبر أنه نقل عن بعض الأصحاب أنهما إنما تقصر في السفر خاصة.
والأول أظهر، ويشهد له من الكتاب: قوله تعالى (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا (1)) وذلك، لأن الشرطين المذكورين في الآية - أعني السفر والخوف - أما أن يكون كل منهما شرطا مستقلا، فأيهما حصل وجب القصر، أو يكونا معا شرطا أي مجموع الأمرين، وأما أن يكون السفر شرطا وإنما ذكر الخوف للجري مجرى الغالب، فإنهم كانوا يخافون الأعداء في عامة أسفارهم، وأما أن يكون الخوف شرطا وذكر السفر إنما يكون للجري مجرى الغالب، إذ الغالب عدم حصول الخوف الموجب لقصر الصلاة ما داموا مستقرين في أوطانهم، لا سبيل إلى الالتزام بالثاني، فإن لازمه الاتمام لو فقد أحدهما وهو باطل بالاجماع وغيره من الأدلة.
وأيضا لا وجه للالتزام بالثالث لقوله تعالى في الآية المتأخرة عن هذه الآية: ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم (2)) فإنها على الظاهر مسوقة لبيان كيفية صلاة الخوف، مع عدم التعرض فيها له، وإنما فهم ذلك من ارجاع الضمير إلى المذكورين في الآية الأولى، فيستكشف من ذلك أن موضوع الحكم لشرعية القصر في الآية الأولى هم الخائفون من العدو، وإن ذكر الخوف