____________________
(و) ولو صلى راكبا ولم يتمكن من النزول للسجود (يسجد على قربوس سرجه).
وفي الجواهر هو معقد اجماع المنتهى، بل والغنية على الظاهر.
وما في نصوص الباب من اطلاق الأمر بالايماء جار مجرى الغالب من تعسر السجود عليه وهو بهذه الحال، وعليه مراعاة ما يصح السجود عليه مع الامكان.
هذا مع التمكن، (وإلا أومأ) إيماءا، لقوله في صيح الفضلاء: يصلي كل انسان منهم بالايماء (1).
ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: وإذا كانوا وقوفا لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء (2) ونحوهما غيرهما.
(ويستقبل القبلة ما أمكن) وصلى مع التعذر للاستقبال حتى بالتكبيرة إلى أي الجهات أمكن، لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم وفضيل عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة:: يصلي كل انسان منهم بالايماء حيث كان وجهه وإن كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) ليلة صفين - وهي ليلة الهرير - لم يكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة (3)، المعتضد بالاتفاق، وبالتدبر في باقي روايات الباب.
فاحتمال وجوب الاستقبال في التكبيرة وإن خشي، لظاهر صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) وفيه: لا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت به دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه ضعيف، لوجوب حمله على صورة التمكن من
وفي الجواهر هو معقد اجماع المنتهى، بل والغنية على الظاهر.
وما في نصوص الباب من اطلاق الأمر بالايماء جار مجرى الغالب من تعسر السجود عليه وهو بهذه الحال، وعليه مراعاة ما يصح السجود عليه مع الامكان.
هذا مع التمكن، (وإلا أومأ) إيماءا، لقوله في صيح الفضلاء: يصلي كل انسان منهم بالايماء (1).
ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: وإذا كانوا وقوفا لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء (2) ونحوهما غيرهما.
(ويستقبل القبلة ما أمكن) وصلى مع التعذر للاستقبال حتى بالتكبيرة إلى أي الجهات أمكن، لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم وفضيل عن الإمام الباقر (عليه السلام) قال في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة:: يصلي كل انسان منهم بالايماء حيث كان وجهه وإن كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال فإن أمير المؤمنين (عليه السلام) ليلة صفين - وهي ليلة الهرير - لم يكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة (3)، المعتضد بالاتفاق، وبالتدبر في باقي روايات الباب.
فاحتمال وجوب الاستقبال في التكبيرة وإن خشي، لظاهر صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) وفيه: لا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت به دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه ضعيف، لوجوب حمله على صورة التمكن من