____________________
واستدلوا له بأن النبي (صلى الله عليه وآله) إنما صلاها كذلك فيجب متابعته.
ولكن الأقوى تبعا للمصنف - ره - في التذكرة عدم اعتبار هذا الشرط، لأن فعل النبي صلى الله عليه وآله وقع اتفاقا لا أنه شرط، ولا مانع من فعلها بدونه، فلا وجه لتقييد الأدلة.
(و) الثاني من المواضع: في (كيفيتها) وهي إن كانت ثنائية أن يصلي الإمام بالأولى ركعة) ويقوم إلى الثانية، ويتم من خلفه الصلاة فرادى رعاية لحق الآخرين، ويشهد به: الأخبار، (و) الإمام (يقف في الثانية حي يتموا ويسلموا) ويستقبلوا العدو (فيجئ الباقون فيصلي بهم الثانية ويقف في التشهد) ويطيله (حتى يلحقوه فيسلم بهم).
والظاهر أن هذه الكيفية متفق عليها بين الأصحاب.
ويشهد بها: النصوص كصحيح (1) الحلبي أو حسنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الخوف، قال: يقوم الإمام ويجئ طائفة من أصحابه فيقيمون خلفه وطائفة بإزاء العدو فيصلي بهم الإمام ركعة ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما ويصلي هم الركعة الثانية، ثم يسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم، ويجئ الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس الإمام فيقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليه فينصرفون بتسليمه ونحوه غيره.
ثم إن الظاهر منه أن الإمام لا ينتظر الطائفة الثانية إلا بالتسليم إلا أن
ولكن الأقوى تبعا للمصنف - ره - في التذكرة عدم اعتبار هذا الشرط، لأن فعل النبي صلى الله عليه وآله وقع اتفاقا لا أنه شرط، ولا مانع من فعلها بدونه، فلا وجه لتقييد الأدلة.
(و) الثاني من المواضع: في (كيفيتها) وهي إن كانت ثنائية أن يصلي الإمام بالأولى ركعة) ويقوم إلى الثانية، ويتم من خلفه الصلاة فرادى رعاية لحق الآخرين، ويشهد به: الأخبار، (و) الإمام (يقف في الثانية حي يتموا ويسلموا) ويستقبلوا العدو (فيجئ الباقون فيصلي بهم الثانية ويقف في التشهد) ويطيله (حتى يلحقوه فيسلم بهم).
والظاهر أن هذه الكيفية متفق عليها بين الأصحاب.
ويشهد بها: النصوص كصحيح (1) الحلبي أو حسنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الخوف، قال: يقوم الإمام ويجئ طائفة من أصحابه فيقيمون خلفه وطائفة بإزاء العدو فيصلي بهم الإمام ركعة ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما ويصلي هم الركعة الثانية، ثم يسلم بعضهم على بعض ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم، ويجئ الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس الإمام فيقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليه فينصرفون بتسليمه ونحوه غيره.
ثم إن الظاهر منه أن الإمام لا ينتظر الطائفة الثانية إلا بالتسليم إلا أن