____________________
قال رجل للصادق (عليه السلام): إني أصلي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدموني، فقال (عليه السلام): تقدم لا عليك وصل بهم (1) وفي خبر آخر: وصل بهم لا صلى الله عليهم (2).
وأما الجملة الثانية: فلأن المراد منها - على الظاهر ولا أقل من المحتمل - هو أن الله تعالى يعطي الثواب على الصلاة الكاملة منهما الواقعتين بداعي امتثال أمرين:
وجوبي وندبي، لا أن الصلاة التي تكون أحب هي المسقطة للأمر الوجوبي، وأنها التي يستقر عليها الامتثال والمحصلية للغرض الأقصى.
والشاهد على ذلك قوله (عليه السلام): أحبهما إليه الظاهر في اشتراكهما في المحبوبية، إذ القائل بتبديل الامتثال لا يلتزم بذلك.
وأما الجملة الثالثة، ففيهما احتمالات.
الأول: أن يكون المراد بها الاتيان بالثانية بعنوان القضاء عما في الذمة من الصلوات الفاسدة، أو التي لم يؤت بها.
ويؤيده قوله (عليه السلام) في صحيح هشام: يجعلها الفريضة إن شاء.
الثاني: ما ذكره شيخ الطائفة وهو أن المراد بها أن من يصلي ولم يفرغ من صلاته ووجد جماعة فله أن يجعلها نافلة ثم يصلي الفريضة جماعة.
وأيده الوحيد بأن ذلك هو ظاهر صيغة المضارع، وأن راوي هذا الخبر روى هذا المعنى الذي ذكره الشيخ عن سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام) (4).
وأما الجملة الثانية: فلأن المراد منها - على الظاهر ولا أقل من المحتمل - هو أن الله تعالى يعطي الثواب على الصلاة الكاملة منهما الواقعتين بداعي امتثال أمرين:
وجوبي وندبي، لا أن الصلاة التي تكون أحب هي المسقطة للأمر الوجوبي، وأنها التي يستقر عليها الامتثال والمحصلية للغرض الأقصى.
والشاهد على ذلك قوله (عليه السلام): أحبهما إليه الظاهر في اشتراكهما في المحبوبية، إذ القائل بتبديل الامتثال لا يلتزم بذلك.
وأما الجملة الثالثة، ففيهما احتمالات.
الأول: أن يكون المراد بها الاتيان بالثانية بعنوان القضاء عما في الذمة من الصلوات الفاسدة، أو التي لم يؤت بها.
ويؤيده قوله (عليه السلام) في صحيح هشام: يجعلها الفريضة إن شاء.
الثاني: ما ذكره شيخ الطائفة وهو أن المراد بها أن من يصلي ولم يفرغ من صلاته ووجد جماعة فله أن يجعلها نافلة ثم يصلي الفريضة جماعة.
وأيده الوحيد بأن ذلك هو ظاهر صيغة المضارع، وأن راوي هذا الخبر روى هذا المعنى الذي ذكره الشيخ عن سليمان بن خالد عن الإمام الصادق (عليه السلام) (4).