فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٣٣٣
ونقشها بالصور
____________________
وبما في الغرويين للهروي أن في الحديث: لم يدخل النبي الكعبة حتى أمر بالزخرف فنحي (1).
ولكن لضعف سنديهما وعدم ثبوت اعتماد الأصحاب عليهما لا يصلحان لاثبات ذلك.
ودعوى: كفايتهما لاثبات ذلك بواسطة أخبار من بلغ مندفعة بأنها مختصة بالمستحبات.
ولعل القائل باستحباب ترك الزخرفة فهم من الخبر الثاني استحباب تركها فبواسطة أخبار من بلغ حكم بذلك.
ثم إن المراد بالزخرفة على ما عن المدارك وغيرها النقش بالزخرف وهو الذهب.
وعن غير واحد من اللغويين تفسيرها بمطلق التزيين، وحيث عرفت عدم الدليل على حرمتها، بل ولا على كراهتها فلا يهمنا إطالة الكلام في هذه الجهة.
(و) المنسوب إلى المشهور حرمة (نقشها بالصور).
وقد استدل لذلك بالبدعة، وبخبر عمرو بن جميع عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الصلاة في المساجد المصورة، فقال: أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قام العدم لرأيتم كيف يصنع في ذلك. (2) وبأن تصوير المساجد الموجب لكراهة الصلاة فيها ولو في جزء منها تصرف غير مأذون فيه مورث لمنقصة فيها بلحاظ الجهة الملحوظة للواقف في وقفيتها، لأنه يوجب صيرورة الصلاة الواقعة فيها ذات منقصة فهو مضر بحال الوقف والموقوف عليهم وبما تعلق به غرض الواقف فلا يجوز.

(1) سنن البيهقي ج 5 ص 158.
(2) الوسائل باب 15 من أبواب أحكام المساجد حديث 1.
(٣٣٣)
مفاتيح البحث: السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست