____________________
الحكم بالأعذار المنصوصة وأنه عام لكل عذر مانع للإمام عن اتمام صلاته كالاستدبار أو الموت أو نحوهما، أو عن الإمامة إما لاتمام صلاته أو لفقد بعض شرائط الإمامة أو لتذكر كونه جنبا أو على غير وضوء.
بقي الكلام في أمور:
الأول: أنه لا فرق في هذه الموارد بين استخلاف أحد المأمومين أو الأجنبي لاطلاق النصوص بل صريح بعضها كخبر زرارة عن أحدهما (عليه السلام) عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم فقال (عليه السلام): يصلي بهم فإن أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله (1) وقريب منه صحيح جميل (2).
الثاني: أنه لا فرق على الظاهر بين أن يستخلفه الإمام أو يقدمه المأمومون أو يتقدم بنفسه للاطلاق.
ولصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن الإمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم، قال (عليه السلام): لا صلاة لهم بالإمام فليقدم بعضهم.
الحديث (3).
الثالث: إن المراد من استخلاف الأجنبي ليس هو إقامته مقامه في الاتيان بما بقي من أجزاء الصلاة، إذ ليس هذه صلاة فلا وجه للبناء على صحة الائتمام بل المراد به أن يأتي بصلاته والمأمومون يرتبطون بها بقية صلاتهم، والظاهر أن هذا واضح لا يحتاج إلى إطالة الكلام فيه كما صنعه بعض الأساطين.
الرابع: لو فعل الإمام المبطل اختيارا فهل يجوز الاستنابة كما عن التذكرة
بقي الكلام في أمور:
الأول: أنه لا فرق في هذه الموارد بين استخلاف أحد المأمومين أو الأجنبي لاطلاق النصوص بل صريح بعضها كخبر زرارة عن أحدهما (عليه السلام) عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم فقال (عليه السلام): يصلي بهم فإن أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله (1) وقريب منه صحيح جميل (2).
الثاني: أنه لا فرق على الظاهر بين أن يستخلفه الإمام أو يقدمه المأمومون أو يتقدم بنفسه للاطلاق.
ولصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن الإمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم، قال (عليه السلام): لا صلاة لهم بالإمام فليقدم بعضهم.
الحديث (3).
الثالث: إن المراد من استخلاف الأجنبي ليس هو إقامته مقامه في الاتيان بما بقي من أجزاء الصلاة، إذ ليس هذه صلاة فلا وجه للبناء على صحة الائتمام بل المراد به أن يأتي بصلاته والمأمومون يرتبطون بها بقية صلاتهم، والظاهر أن هذا واضح لا يحتاج إلى إطالة الكلام فيه كما صنعه بعض الأساطين.
الرابع: لو فعل الإمام المبطل اختيارا فهل يجوز الاستنابة كما عن التذكرة