____________________
السلام): نعم (1).
ويظهر من الأخبار - الواردة في بيان أحكام أخر كرفع الصوت بالقراءة - المفروغية عن جواز إمامتها.
وبإزاء هذه الأخبار نصوص تدل على المنع في الفريضة كصحيح هشام قال:
سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال (عليه السلام): تؤمهن في النافلة، فأما المكتوبة فلا (2) ونحوه غيره.
وقيل في مقام الجمع: وجوه:
الأول: تخصيص الأولى بالثانية والبناء على المنع في الفريضة والجواز في النافلة، كما ذهب إليه الجماعة المتقدم ذكرهم.
وفيه ما عرفت من إباء نصوص الجواز، عن الحمل على النافلة.
الثاني: حمل وصفي المكتوبة والنافلة على الجماعة، فيكون مفاد الروايات المانعة عدم جواز، إمامتها في الجماعة الواجبة كصلاة الجمعة، ومفاد المجوزة جوازها في ما يستحب فيه الجماعة كاليومية.
وفيه: أن هذا مخالف للمعهود من هذين اللفظين، مع أنه لا يصح لك في صحيح زرارة عن المرأة تؤم النساء، قال (عليه السلام): لا إلا على الميت (3).
الثالث: تقديم أخبار المنع لأصحية سندها.
وفيه: أنه يتم بناء على تعذر الجمع العرفي، ولكنه ممكن بحمل نصوص المنع على الكراهة.
فتحصل أن الأظهر جواز إمامتها على الكراهة.
ويظهر من الأخبار - الواردة في بيان أحكام أخر كرفع الصوت بالقراءة - المفروغية عن جواز إمامتها.
وبإزاء هذه الأخبار نصوص تدل على المنع في الفريضة كصحيح هشام قال:
سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال (عليه السلام): تؤمهن في النافلة، فأما المكتوبة فلا (2) ونحوه غيره.
وقيل في مقام الجمع: وجوه:
الأول: تخصيص الأولى بالثانية والبناء على المنع في الفريضة والجواز في النافلة، كما ذهب إليه الجماعة المتقدم ذكرهم.
وفيه ما عرفت من إباء نصوص الجواز، عن الحمل على النافلة.
الثاني: حمل وصفي المكتوبة والنافلة على الجماعة، فيكون مفاد الروايات المانعة عدم جواز، إمامتها في الجماعة الواجبة كصلاة الجمعة، ومفاد المجوزة جوازها في ما يستحب فيه الجماعة كاليومية.
وفيه: أن هذا مخالف للمعهود من هذين اللفظين، مع أنه لا يصح لك في صحيح زرارة عن المرأة تؤم النساء، قال (عليه السلام): لا إلا على الميت (3).
الثالث: تقديم أخبار المنع لأصحية سندها.
وفيه: أنه يتم بناء على تعذر الجمع العرفي، ولكنه ممكن بحمل نصوص المنع على الكراهة.
فتحصل أن الأظهر جواز إمامتها على الكراهة.