____________________
(و) يكره أيضا أن يؤم (المحدود بعد توبته) كما هو المشهور بين المتأخرين، أما قبلها فلا يجوز، لفسقه، إذ الحد لا يوجب صيرورته عادلا وإن كان مكفرا لذنوبه.
وأما بعدها فعن جماعة من القدماء المنع عن الاقتداء به.
ويشهد له: جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): خمسة لا يؤمون الناس، وعد منهم: المحدود (1) ونحوه غيره.
ولكن المشهور بين المتأخرين الكراهة، واستدلوا لها بمفهوم بعض الأخبار الدالة على أن خمسة لا يؤمون الناس، ولم يعد منهم المحدود، وبأولويته من الكافر إذا أسلم، وبقولهم عليهم السلام: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه (2).
وفي الجميع نظر.
أما الأول. فلأن مفهوم العدد ليس حجة، مع أنه يقيد بما دل على المنع خلف المحدود لأخصيته منه.
وأما الثاني فلمنع الأولوية.
وأما الثالث، فلأنه لا إطلاق له من هذه الجهة، كي يدل على عدم اعتبار شئ آخر، وعلى فرض التنزل وتسليم دلالته على ذلك يقيد بما دل على المنع فالأقوى هو ما عليه جماعة من القدماء من المنع.
(و) كذا يكره أن يؤم (الأغلف) المعذور في تركه الختان كما صرح به غير واحد، للنهي عنه في خبري أصبغ بن نباتة (3) وعبد الله بن طلحة (4) وهما لضعف سنديهما لا يصلحان لاثبات المنع، فتأمل، فإن ثبوت الكراهية بهما حينئذ لا يخلو عن تأمل،
وأما بعدها فعن جماعة من القدماء المنع عن الاقتداء به.
ويشهد له: جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام): خمسة لا يؤمون الناس، وعد منهم: المحدود (1) ونحوه غيره.
ولكن المشهور بين المتأخرين الكراهة، واستدلوا لها بمفهوم بعض الأخبار الدالة على أن خمسة لا يؤمون الناس، ولم يعد منهم المحدود، وبأولويته من الكافر إذا أسلم، وبقولهم عليهم السلام: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه (2).
وفي الجميع نظر.
أما الأول. فلأن مفهوم العدد ليس حجة، مع أنه يقيد بما دل على المنع خلف المحدود لأخصيته منه.
وأما الثاني فلمنع الأولوية.
وأما الثالث، فلأنه لا إطلاق له من هذه الجهة، كي يدل على عدم اعتبار شئ آخر، وعلى فرض التنزل وتسليم دلالته على ذلك يقيد بما دل على المنع فالأقوى هو ما عليه جماعة من القدماء من المنع.
(و) كذا يكره أن يؤم (الأغلف) المعذور في تركه الختان كما صرح به غير واحد، للنهي عنه في خبري أصبغ بن نباتة (3) وعبد الله بن طلحة (4) وهما لضعف سنديهما لا يصلحان لاثبات المنع، فتأمل، فإن ثبوت الكراهية بهما حينئذ لا يخلو عن تأمل،