____________________
عليه.
ويشهد لما ذكرناه - مضافا إلى ما عرفت - جملة من النصوص المتقدمة كقوله صلى الله عليه وآله: ما أصر من استغفر فإن مفهومه: أن من لم يستغفر فقد أصر.
وقول الباقر (عليه السلام) في خبر جابر: الاصرار هو أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه بالتوبة فذلك الاصرار (1).
وقول الإمام الكاظم (عليه السلام) في حسن ابن أبي عمير: ومن لم يندم عليها كان مصرا (2).
وقد عد في حديث جنود العقل والجهل منها: التوبة وجعل ضدها الاصرار.
فتحصل أنه كل من أذنب ولم يندم ولم يتب كان مصرا، وإن تاب ثم عاد إليه لا يصدق الاصرار، إذ التوبة توجب صيرورة الأول كأن لم يكن، وعلى ذلك فلو سلم صحة انقسام الذنوب إلى الصغائر والكبائر وتم ما هو المشهور من أن الاصرار على الصغائر من الكبائر لم تبق ثمرة لثبوت الصغائر، كما لا يخفى.
وأما ما أفاده المحقق الأصفهاني - ره - من أن الصغيرة إذا صدرت من المجتنب للكبائر تكون حال صدورها مقرونة بالمانع عن تأثيرها في العقوبة، فلا محالة لا تؤثر في العقوبة حتى تحتاج إلى التوبة في رفعها فلا يتحقق الاصرار إلا بفعلها مرة بعد أولى وكرة بعد أخرى، لا بعدم الندم حيث إن الذنب مكفر على الفرض فيكون كما إذا تخللت التوبة المانعة من تحقق الاصرار، وحيث إن هذه الصورة هي مورد الكلام فيصح لنا أن نقول: إن الاصرار على الصغائر فيما يهمنا الكلام فيه هو فعل الشئ مرة بعد أولى وكرة بعد أخرى من دون تحققه بعدم الندم أو العزم على العود فيرد عليه: أن غاية ما ثبت من الأدلة على فرض صحة انقسام الذنوب إلى الكبائر
ويشهد لما ذكرناه - مضافا إلى ما عرفت - جملة من النصوص المتقدمة كقوله صلى الله عليه وآله: ما أصر من استغفر فإن مفهومه: أن من لم يستغفر فقد أصر.
وقول الباقر (عليه السلام) في خبر جابر: الاصرار هو أن يذنب الذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه بالتوبة فذلك الاصرار (1).
وقول الإمام الكاظم (عليه السلام) في حسن ابن أبي عمير: ومن لم يندم عليها كان مصرا (2).
وقد عد في حديث جنود العقل والجهل منها: التوبة وجعل ضدها الاصرار.
فتحصل أنه كل من أذنب ولم يندم ولم يتب كان مصرا، وإن تاب ثم عاد إليه لا يصدق الاصرار، إذ التوبة توجب صيرورة الأول كأن لم يكن، وعلى ذلك فلو سلم صحة انقسام الذنوب إلى الصغائر والكبائر وتم ما هو المشهور من أن الاصرار على الصغائر من الكبائر لم تبق ثمرة لثبوت الصغائر، كما لا يخفى.
وأما ما أفاده المحقق الأصفهاني - ره - من أن الصغيرة إذا صدرت من المجتنب للكبائر تكون حال صدورها مقرونة بالمانع عن تأثيرها في العقوبة، فلا محالة لا تؤثر في العقوبة حتى تحتاج إلى التوبة في رفعها فلا يتحقق الاصرار إلا بفعلها مرة بعد أولى وكرة بعد أخرى، لا بعدم الندم حيث إن الذنب مكفر على الفرض فيكون كما إذا تخللت التوبة المانعة من تحقق الاصرار، وحيث إن هذه الصورة هي مورد الكلام فيصح لنا أن نقول: إن الاصرار على الصغائر فيما يهمنا الكلام فيه هو فعل الشئ مرة بعد أولى وكرة بعد أخرى من دون تحققه بعدم الندم أو العزم على العود فيرد عليه: أن غاية ما ثبت من الأدلة على فرض صحة انقسام الذنوب إلى الكبائر