____________________
شهادته.
الثاني: صحيح حريز المتضمن لقصة إسماعيل، وفيه: فقال إسماعيل: يا أبه إني لم أره يشرب الخمر إني سمعت الناس يقولون، فقال (عليه السلام): يا بني إن الله عز وجل يقول في كتابه: (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) يقول: يصدق الله ويصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، ولا تأتمن شارب الخمر (1) بتقريب: أنه (عليه السلام) أمر بترتيب آثار الواقع على مجرد قول الناس الذي هو عبارة عن الشياع، وجعل (عليه السلام) من يقول الناس أنه يشرب الخمر شارب الخمر.
وفيه: أن المأمور به ليس ترتيب آثار الواقع بأجمعها، بل خصوص ما ينفع المخبر إليه، ولا يضر المخبر عنه.
وبعبارة أخرى: أنه لا ملازمة بين تصديق المخبر المأمور به في الخبر وبين العمل على طبق قوله.
ويشهد لما ذكرناه قوله (عليه السلام) في خبر آخر: كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنه قال قولا وقال: لم أقله. فصدقه وكذبهم.
فإنه أمر بتكذيب خمسين قسامة وتصديق قول الواحد، وليس ذلك إلا لما ذكرناه، فتدبر.
الثالث: إن الظن الحاصل من الشياع أقوى من الظن الحاصل من البينة العادلة.
وفيه: أنه لم يثبت كون ملاك حجية البينة إفادتها الظن، بل الثابت خلافه، كما تقدم.
الرابع: إجراء دليل الانسداد في كل ما يعسر إقامة البينة عليه كالنسب
الثاني: صحيح حريز المتضمن لقصة إسماعيل، وفيه: فقال إسماعيل: يا أبه إني لم أره يشرب الخمر إني سمعت الناس يقولون، فقال (عليه السلام): يا بني إن الله عز وجل يقول في كتابه: (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) يقول: يصدق الله ويصدق للمؤمنين، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، ولا تأتمن شارب الخمر (1) بتقريب: أنه (عليه السلام) أمر بترتيب آثار الواقع على مجرد قول الناس الذي هو عبارة عن الشياع، وجعل (عليه السلام) من يقول الناس أنه يشرب الخمر شارب الخمر.
وفيه: أن المأمور به ليس ترتيب آثار الواقع بأجمعها، بل خصوص ما ينفع المخبر إليه، ولا يضر المخبر عنه.
وبعبارة أخرى: أنه لا ملازمة بين تصديق المخبر المأمور به في الخبر وبين العمل على طبق قوله.
ويشهد لما ذكرناه قوله (عليه السلام) في خبر آخر: كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنه قال قولا وقال: لم أقله. فصدقه وكذبهم.
فإنه أمر بتكذيب خمسين قسامة وتصديق قول الواحد، وليس ذلك إلا لما ذكرناه، فتدبر.
الثالث: إن الظن الحاصل من الشياع أقوى من الظن الحاصل من البينة العادلة.
وفيه: أنه لم يثبت كون ملاك حجية البينة إفادتها الظن، بل الثابت خلافه، كما تقدم.
الرابع: إجراء دليل الانسداد في كل ما يعسر إقامة البينة عليه كالنسب