____________________
أقول: وفي الكل مناقشة.
أما الأول، فلما سيأتي من عدم الدليل عليها.
وأما الثاني، فلأن الظاهر من ذيل الصحيح وهو قوله (عليه السلام): ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين (1) إنما هو سوقه لبيان طريق للعدالة نافع لمن ليس له معاشرة مع شخص إلا في أوقات حضور الصلاة مع الجماعة، وأن حضوره للجماعة دليل شرعا على كونه تاركا لما نهى الله تعالى عنه، وعاملا بكل ما أمر الله تعالى به، فيكون قوله (عليه السلام): فإذا سئل إلى آخر، غاية مترتبة على لزوم مصلاه، وتعاهده لحضوره الجماعة، ويكون المراد منه: أن من تعاهد لذلك يكون لا محالة مذكورا بالخير بين الناس وحسن الظاهر عندهم، ويشعر بذلك تصديره بالفاء وبعبارة أخرى: أن هذه الجملة من الرواية في مقام جعل الطريقية للتعاهد لحضور الجماعات، وأن ذلك يوجب كونه حسن الظاهر بين المسلمين، قوله (عليه السلام): فإن ذلك يجيز شهادته. جواب لقوله: فإذا كان كذلك إلى آخره، لا لقوله: فإذا سئل عنه، فيكون المتحصل منه: أنه إن تعاهد الصلوات صار بحيث إذا سئل عنه قالوا ما رأينا منه إلا خيرا فإنه يجيز شهادته.
وإن أبيت إلا عن كون المراد بقوله: فإذا سئل إلى آخر كون خبر خيره وصلاحه وعدالته شائعا، وجعل ذلك طريقا لثبوت العدالة، فهو لم يجعل وحده طريقا،
أما الأول، فلما سيأتي من عدم الدليل عليها.
وأما الثاني، فلأن الظاهر من ذيل الصحيح وهو قوله (عليه السلام): ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين (1) إنما هو سوقه لبيان طريق للعدالة نافع لمن ليس له معاشرة مع شخص إلا في أوقات حضور الصلاة مع الجماعة، وأن حضوره للجماعة دليل شرعا على كونه تاركا لما نهى الله تعالى عنه، وعاملا بكل ما أمر الله تعالى به، فيكون قوله (عليه السلام): فإذا سئل إلى آخر، غاية مترتبة على لزوم مصلاه، وتعاهده لحضوره الجماعة، ويكون المراد منه: أن من تعاهد لذلك يكون لا محالة مذكورا بالخير بين الناس وحسن الظاهر عندهم، ويشعر بذلك تصديره بالفاء وبعبارة أخرى: أن هذه الجملة من الرواية في مقام جعل الطريقية للتعاهد لحضور الجماعات، وأن ذلك يوجب كونه حسن الظاهر بين المسلمين، قوله (عليه السلام): فإن ذلك يجيز شهادته. جواب لقوله: فإذا كان كذلك إلى آخره، لا لقوله: فإذا سئل عنه، فيكون المتحصل منه: أنه إن تعاهد الصلوات صار بحيث إذا سئل عنه قالوا ما رأينا منه إلا خيرا فإنه يجيز شهادته.
وإن أبيت إلا عن كون المراد بقوله: فإذا سئل إلى آخر كون خبر خيره وصلاحه وعدالته شائعا، وجعل ذلك طريقا لثبوت العدالة، فهو لم يجعل وحده طريقا،