____________________
يمينا ويسارا لا مطلق الاستقامة، فخلاف المروة لا ينافي هذه العدالة.
نعم ربما يكشف ذلك عن رذيلة نفسانية كقصر الهمة ونحوه فهو ينافي العدالة الأخلاقية التي عرفت أنها أخص من العدالة الشرعية.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيح ابن أبي يعفور: أن تعرفوه بالستر (1) بتقريب: أن المراد منه ستر العيوب الشرعية والعرفية.
وفيه: أنه بعد ما لا ريب في عدم إرادة ستر كل شئ وإرادة ستر العيوب، لا محالة يكون المراد منه ستر العيوب الشرعية، لأنه المتبادر منه كما لا يخفى.
ومنها: قوله (عليه السلام) فيه: وكف البطن والفرج واليد واللسان بناء على أن منافيات المروة غالبا من شهوات الجوارح.
وفيه: أن المراد بكف الجوارح ليس كفها عن كل ما تشتهيه حتى المباحات، بل المراد كفها عن المحرمات والمعاصي.
ومنها: قوله (عليه السلام) في الصحيح: والدلالة على ذلك أن يكون ساترا لجميع عيوبه. فإن ارتكاب منافيات المروة عيب في العرف.
وفيه: أنه لا ينبغي التوقف في عدم إرادة كل ما يعد منقصة من العيوب، وإلا لزم تخصيص الأكثر، فلا محالة يكون المراد به العيوب الشرعية.
مضافا إلى أنها المنساق منها عند اطلاقها في كلمات الشارع الأقدس.
مع أنه لو تمت دلالة هذه الفقرة كان لازمها دخلها في الطريق المثبت لها لا في مفهومها، كما لا يخفى.
فتحصل: أن الأظهر عدم اعتبار المروة مفهوم العدالة.
وقد يقال: إن ركوبها معتبر في طريقية حسن الظاهر، ومع فقدها لا يكون
نعم ربما يكشف ذلك عن رذيلة نفسانية كقصر الهمة ونحوه فهو ينافي العدالة الأخلاقية التي عرفت أنها أخص من العدالة الشرعية.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيح ابن أبي يعفور: أن تعرفوه بالستر (1) بتقريب: أن المراد منه ستر العيوب الشرعية والعرفية.
وفيه: أنه بعد ما لا ريب في عدم إرادة ستر كل شئ وإرادة ستر العيوب، لا محالة يكون المراد منه ستر العيوب الشرعية، لأنه المتبادر منه كما لا يخفى.
ومنها: قوله (عليه السلام) فيه: وكف البطن والفرج واليد واللسان بناء على أن منافيات المروة غالبا من شهوات الجوارح.
وفيه: أن المراد بكف الجوارح ليس كفها عن كل ما تشتهيه حتى المباحات، بل المراد كفها عن المحرمات والمعاصي.
ومنها: قوله (عليه السلام) في الصحيح: والدلالة على ذلك أن يكون ساترا لجميع عيوبه. فإن ارتكاب منافيات المروة عيب في العرف.
وفيه: أنه لا ينبغي التوقف في عدم إرادة كل ما يعد منقصة من العيوب، وإلا لزم تخصيص الأكثر، فلا محالة يكون المراد به العيوب الشرعية.
مضافا إلى أنها المنساق منها عند اطلاقها في كلمات الشارع الأقدس.
مع أنه لو تمت دلالة هذه الفقرة كان لازمها دخلها في الطريق المثبت لها لا في مفهومها، كما لا يخفى.
فتحصل: أن الأظهر عدم اعتبار المروة مفهوم العدالة.
وقد يقال: إن ركوبها معتبر في طريقية حسن الظاهر، ومع فقدها لا يكون