____________________
الحضر، وثلاثة في السفر، أما التي في الحضر: فتلاوة القرآن وعمارة المسجد واتخاذ الإخوان في الله، وأما التي في السفر: فبذل الزاد وحسن الخلق والمزاح في غير المعاصي (1).
وقريب منه غيره، وكذا ما في خبر هشام عن الإمام الكاظم (عليه السلام) لا دين لمن لا مروة له، ولا مروة لمن لا عقل له (2) إذ من لا عقل له ليس له ما به يمتاز فعل ما ينبغي عن فعل ما لا ينبغي، فليس له الصفة المعبر عنها بالإنسانية، ومن ليس له تلك ليس له دين، وبالجملة المروة التي استعملت في النصوص أريد بها هذا المعنى.
الثاني: ما هو المصطلح في هذا الباب، وهو أن لا يفعل ما يتنفر النفوس عنه عادة، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، وخلاف المروة بهذا المعنى تارة يستلزم الطعن في عرض الرجل كما إذا لبس رئيس الشيعة أقبح لباس الجندي من غير داع إلى ذلك وخرج إلى السوق، وأخرى يقتضي نقصان عقل فاعله، وثالثة لا يوجب شيئا من ذلك، وإنما يكون مما يستهجن عادة من دون قبح شرعي أو عقلي فيه كالأكل في السوق ونحوه.
أما الأولان فلا كلام في منافاتهما للعدالة،، أما الأول، فللأمر بحفظ العرض، وأما الثاني فواضح.
وأما الأخير فقد استدل على منافاته للعدالة وأخذ المروة في مفهومها بوجوه.
منها: أن منافيات المروة منافية لمعنى العدالة التي هي عرفا ولغة: الاستواء والاستقامة، فإذا كان الرجل بحيث لا يبالي بالأشياء المنكرة عرفا لا يعد من أهل الاستقامة لديهم فلا يشمله ما أخذ في موضوعه العدالة.
وفيه: أن العدالة الشرعية هي الاستقامة على جادة الشرع وعدم الميل عنها
وقريب منه غيره، وكذا ما في خبر هشام عن الإمام الكاظم (عليه السلام) لا دين لمن لا مروة له، ولا مروة لمن لا عقل له (2) إذ من لا عقل له ليس له ما به يمتاز فعل ما ينبغي عن فعل ما لا ينبغي، فليس له الصفة المعبر عنها بالإنسانية، ومن ليس له تلك ليس له دين، وبالجملة المروة التي استعملت في النصوص أريد بها هذا المعنى.
الثاني: ما هو المصطلح في هذا الباب، وهو أن لا يفعل ما يتنفر النفوس عنه عادة، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، وخلاف المروة بهذا المعنى تارة يستلزم الطعن في عرض الرجل كما إذا لبس رئيس الشيعة أقبح لباس الجندي من غير داع إلى ذلك وخرج إلى السوق، وأخرى يقتضي نقصان عقل فاعله، وثالثة لا يوجب شيئا من ذلك، وإنما يكون مما يستهجن عادة من دون قبح شرعي أو عقلي فيه كالأكل في السوق ونحوه.
أما الأولان فلا كلام في منافاتهما للعدالة،، أما الأول، فللأمر بحفظ العرض، وأما الثاني فواضح.
وأما الأخير فقد استدل على منافاته للعدالة وأخذ المروة في مفهومها بوجوه.
منها: أن منافيات المروة منافية لمعنى العدالة التي هي عرفا ولغة: الاستواء والاستقامة، فإذا كان الرجل بحيث لا يبالي بالأشياء المنكرة عرفا لا يعد من أهل الاستقامة لديهم فلا يشمله ما أخذ في موضوعه العدالة.
وفيه: أن العدالة الشرعية هي الاستقامة على جادة الشرع وعدم الميل عنها