____________________
والوقف بتقريب: أن تحصيل العلم فيها عسر، وكذلك البينة العادلة، ويلزم من اجراء الأصل من أصالة عدم النسب أو عدم الوقف الوقوع في خلاف الواقع كثيرا، والاحتياط متعذر أو متعسر، فلا مناص عن التنزل إلى الظن، لقبح ترجيح المرجوح على الراجح.
وفيه: أن المقدمة الثانية لا تفيد ما لم ينضم إليها أن الوقوع في خلاف الواقع مناف لغرض الشارع، إذ لو لم يحرز ذلك كما في باب الطهارة لما كان محذور من اجراء الأصل، وحيث إن هذا غير ثابت فلا يتم هذا الدليل، فتحصل أنه لا دليل على حجية الشياع الظني مطلقا ولا في كل ما يعسر إقامة البينة عليه.
أما المقام الثاني، فقد استدل الشيخ الأعظم - قده - في كتاب الصلاة في مسألة العدالة على حجيته في خصوص المقام بوجوه:
(1) ما استدل به على حجية مطلق الظن بالعدالة.
(2) ذيل رواية ابن أبي يعفور، وهو قوله: فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا:
ما رأينا منه إلا خيرا.
(3) ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث رجلين لتحقيق حال الشهود المجهولين من أهل محلتهم وقبيلتهم وكان صلى الله عليه وآله يقبل قولهما إذا رجعا بخبر (1).
(4) السيرة المستمرة الجارية في ترتيب آثار العدالة على الشخص بمجرد التسامع والتظافر، فإن الخلق الكثير يقتدون بالإمام في الصلاة ولم يشهد عند كل أحد عدلان على عدالة الإمام، بل لم يحصل لهم إلا الظن بالتسامع ونحو ذلك، وأيده بقوله (عليه السلام): من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح (2).
وفيه: أن المقدمة الثانية لا تفيد ما لم ينضم إليها أن الوقوع في خلاف الواقع مناف لغرض الشارع، إذ لو لم يحرز ذلك كما في باب الطهارة لما كان محذور من اجراء الأصل، وحيث إن هذا غير ثابت فلا يتم هذا الدليل، فتحصل أنه لا دليل على حجية الشياع الظني مطلقا ولا في كل ما يعسر إقامة البينة عليه.
أما المقام الثاني، فقد استدل الشيخ الأعظم - قده - في كتاب الصلاة في مسألة العدالة على حجيته في خصوص المقام بوجوه:
(1) ما استدل به على حجية مطلق الظن بالعدالة.
(2) ذيل رواية ابن أبي يعفور، وهو قوله: فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا:
ما رأينا منه إلا خيرا.
(3) ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث رجلين لتحقيق حال الشهود المجهولين من أهل محلتهم وقبيلتهم وكان صلى الله عليه وآله يقبل قولهما إذا رجعا بخبر (1).
(4) السيرة المستمرة الجارية في ترتيب آثار العدالة على الشخص بمجرد التسامع والتظافر، فإن الخلق الكثير يقتدون بالإمام في الصلاة ولم يشهد عند كل أحد عدلان على عدالة الإمام، بل لم يحصل لهم إلا الظن بالتسامع ونحو ذلك، وأيده بقوله (عليه السلام): من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح (2).