____________________
الفاعل بالعدالة لو تاب وندم بل إنما يكون موجبا لذلك ما دام هو مطالب بتلك المعصية فإذا فرضنا رفع المطالبة لا مانع من اتصاف الفاعل بالعدالة، ولهذا لا كلام في أن المعصية التي تاب عنها لا تكون موجبة، لعدم اتصاف الفاعل بالعدالة، وعلى هذا فبما أن فعل الصغيرة من المجتنب عن الكبائر لا يكون معصية يكون فاعلها مطلبا بها، بل هو لا يطالب بتلك المعصية فلا يضر هو بالعدالة ولا يوجب ارتفاعها.
وإن شئت قلت: إن المعصية التي لا توجب البعد عن المولى كالصغيرة لا تكون سببا لرفع العدالة.
وفيه: أن غاية ما يمكن استفادته من الآية والرواية على فرض صحة انقسام الذنوب إنما هو عدم العقاب على فعل الصغيرة من المجتنب عن الكبائر، فيكون سبيل هذه الآية سبيل ما دل على تكفير الأعمال الصالحة للسيئات من غير فرق بين الكبائر والصغائر، ولا تدل على عدم مبغوضية الفعل ولا على عدم كونه موجبا للبعد عن الله تعالى، ولا على عدم كونه موجبا للانحراف عن جادة الشرع، وعدم العدالة إنما يدور مدار ذلك لا مدار العقاب، فلا يكون من المقتضي المقرون بالمانع وهذا بخلاف التوبة فإنها توجب اتصاف فاعل المعصية بالعدالة، لما دل على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهي توجب عود الفاعل إلى جادة الشرع بعد الانحراف عنها وعليه فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر.
الوجه الثاني: قوله (عليه السلام) في صحيح ابن أبي يعفور في مقام تعريف مفهوم العدالة: وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار (1).
أقول: قوله (عليه السلام): وتعرف إلى آخره، إما أن يكون معرفا للعدالة أو لمعرفها أو تتمة له، وعلى كل تقدير لا يصح الاستدلال به.
وإن شئت قلت: إن المعصية التي لا توجب البعد عن المولى كالصغيرة لا تكون سببا لرفع العدالة.
وفيه: أن غاية ما يمكن استفادته من الآية والرواية على فرض صحة انقسام الذنوب إنما هو عدم العقاب على فعل الصغيرة من المجتنب عن الكبائر، فيكون سبيل هذه الآية سبيل ما دل على تكفير الأعمال الصالحة للسيئات من غير فرق بين الكبائر والصغائر، ولا تدل على عدم مبغوضية الفعل ولا على عدم كونه موجبا للبعد عن الله تعالى، ولا على عدم كونه موجبا للانحراف عن جادة الشرع، وعدم العدالة إنما يدور مدار ذلك لا مدار العقاب، فلا يكون من المقتضي المقرون بالمانع وهذا بخلاف التوبة فإنها توجب اتصاف فاعل المعصية بالعدالة، لما دل على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهي توجب عود الفاعل إلى جادة الشرع بعد الانحراف عنها وعليه فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر.
الوجه الثاني: قوله (عليه السلام) في صحيح ابن أبي يعفور في مقام تعريف مفهوم العدالة: وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار (1).
أقول: قوله (عليه السلام): وتعرف إلى آخره، إما أن يكون معرفا للعدالة أو لمعرفها أو تتمة له، وعلى كل تقدير لا يصح الاستدلال به.