____________________
الأول: في حجيته في كل مورد يعسر إقامة البينة عليه والعلم به، أو في جميع الموارد.
الثاني: في حجيته في خصوص المقام.
أما المقام الأول، فقد استدل لحجيته بوجوه:
الأول: مرسل يونس عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال، فقال (عليه السلام): خمسة أشياء يجب الأخذ فيها بظاهر الحكم:
الولايات، والمناكح، والذبائح، والمواريث والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه (1) بتقريب: أن المراد من الحكم هي النسبة الخبرية، وظهور هذه النسبة عبارة عن الشيوع والاستفاضة، فيدل المرسل على أنه يجوز الأخذ بهذا الظهور الخبري في هذه الأمور الخمسة.
وفيه: أن الظاهر منه إرادة النسبة من الحكم لا الخبرية، وظهور النسبة عبارة عن ظهور الحال، وهو غير ظهور الخبر عنها وشيوعه، ألا ترى أنه ربما تكون عدالة زيد أو ولديته لعمر وظاهرة، ولكن الخبر عنها ليس شائعا.
والشاهد على إرادة ذلك من الحكم - مضافا إلى ظهوره في ذلك - قوله (عليه السلام) في ذيل المرسل: فإذا كان ظاهره إلى آخره، فإنه صريح في أن الظاهر في قبال الباطن، وعن بعض نسخ التهذيب: ظاهر الحال بدل ظاهر الحكم وعليه فالأمر أوضح، فيكون المتحصل من الخبر: أنه في هذه الموارد الخمسة يجوز الأخذ بظاهر الحال، ففي مورد الشهادات مثلا إذا كان الشاهد ظاهر الصلاح عند الناس تقبل
الثاني: في حجيته في خصوص المقام.
أما المقام الأول، فقد استدل لحجيته بوجوه:
الأول: مرسل يونس عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال، فقال (عليه السلام): خمسة أشياء يجب الأخذ فيها بظاهر الحكم:
الولايات، والمناكح، والذبائح، والمواريث والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه (1) بتقريب: أن المراد من الحكم هي النسبة الخبرية، وظهور هذه النسبة عبارة عن الشيوع والاستفاضة، فيدل المرسل على أنه يجوز الأخذ بهذا الظهور الخبري في هذه الأمور الخمسة.
وفيه: أن الظاهر منه إرادة النسبة من الحكم لا الخبرية، وظهور النسبة عبارة عن ظهور الحال، وهو غير ظهور الخبر عنها وشيوعه، ألا ترى أنه ربما تكون عدالة زيد أو ولديته لعمر وظاهرة، ولكن الخبر عنها ليس شائعا.
والشاهد على إرادة ذلك من الحكم - مضافا إلى ظهوره في ذلك - قوله (عليه السلام) في ذيل المرسل: فإذا كان ظاهره إلى آخره، فإنه صريح في أن الظاهر في قبال الباطن، وعن بعض نسخ التهذيب: ظاهر الحال بدل ظاهر الحكم وعليه فالأمر أوضح، فيكون المتحصل من الخبر: أنه في هذه الموارد الخمسة يجوز الأخذ بظاهر الحال، ففي مورد الشهادات مثلا إذا كان الشاهد ظاهر الصلاح عند الناس تقبل