____________________
اعتبار حصول الظن، وإلا فالظن عند حصول السبب ليس أمرا اختياريا لتعلق التكليف به.
وإن شئت قلت: إنه يدل على أن حضور الشخص في الجماعة في الصلوات الخمس بمنزلة الظن، ويكون طريقا إلى العدالة، لا أن طريقيته منوطة بحصول الظن، وعن جماعة منهم الشيخ الأعظم - ره - في رسالة العدالة اعتبار الوثوق بها.
واستدل له: بالانصراف، وبقوله - (عليه السلام) في مرسل يونس: فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا (1) بتقريب أن المراد به كون ظاهره موجبا للوثوق بباطنه، وبعبارة أخرى: كون ظاهره موجبا لحصول الأمن الفعلي، ومعلوم أنه مساوق للوثوق بباطنه.
وبأنه يقيد اطلاق هذه الروايات بما ورد في الجماعة والشهادة مما دل على اعتبار الوثاقة بالأمانة والورع في الإمام والشاهد مثل قوله (عليه السلام): لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته ونحوه غيره بدعوى: أن ظاهر هذه الأدلة اعتبار الوثوق من باب الموضوعية لا من باب الطريقية والكاشفية، فإذا كان كذلك فلا ينفع الطريق غير المفيد للوثوق.
وفي الكل نظر.
أما الأول، فلما تقدم.
وأما الثاني، فلأن الظاهر من الخبر - كما تقدم - إرادة مأمونية ظاهره بمعنى عدم ظهور ما يوجب الخيانة شرعا عند المعاشرة معه، إذ حينئذ تتصف أفعاله الظاهرة بالأمانة وعدم الخيانة.
وأما الثالث، فلأن هذه الأدلة - كسائر الأدلة التي أخذ فيها العلم أو الوثوق
وإن شئت قلت: إنه يدل على أن حضور الشخص في الجماعة في الصلوات الخمس بمنزلة الظن، ويكون طريقا إلى العدالة، لا أن طريقيته منوطة بحصول الظن، وعن جماعة منهم الشيخ الأعظم - ره - في رسالة العدالة اعتبار الوثوق بها.
واستدل له: بالانصراف، وبقوله - (عليه السلام) في مرسل يونس: فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا (1) بتقريب أن المراد به كون ظاهره موجبا للوثوق بباطنه، وبعبارة أخرى: كون ظاهره موجبا لحصول الأمن الفعلي، ومعلوم أنه مساوق للوثوق بباطنه.
وبأنه يقيد اطلاق هذه الروايات بما ورد في الجماعة والشهادة مما دل على اعتبار الوثاقة بالأمانة والورع في الإمام والشاهد مثل قوله (عليه السلام): لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته ونحوه غيره بدعوى: أن ظاهر هذه الأدلة اعتبار الوثوق من باب الموضوعية لا من باب الطريقية والكاشفية، فإذا كان كذلك فلا ينفع الطريق غير المفيد للوثوق.
وفي الكل نظر.
أما الأول، فلما تقدم.
وأما الثاني، فلأن الظاهر من الخبر - كما تقدم - إرادة مأمونية ظاهره بمعنى عدم ظهور ما يوجب الخيانة شرعا عند المعاشرة معه، إذ حينئذ تتصف أفعاله الظاهرة بالأمانة وعدم الخيانة.
وأما الثالث، فلأن هذه الأدلة - كسائر الأدلة التي أخذ فيها العلم أو الوثوق