فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٢٤٩

____________________
العدالة دون غيرهم، ومقتضى اطلاق هذه النصوص كفاية حسن الظاهر ولو لم يفد الظن الفعلي فضلا عن الوثوق به، بل الظاهر من النصوص عدم اعتبار ذلك مع قطع النظر عن الإطلاق لاحظ قوله (عليه السلام) في مرسل يونس: ولا يسأل عن باطنه (1) فإن الظاهر منه أنه لا يلتفت إلى الباطن بعد كون ظاهره حسنا، وقوله (عليه السلام) فيه:
إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا لتوصيف الظاهر بالمأمونية، وقوله (عليه السلام) في صحيح ابن أبي يعور: حتى يحرم على المسلمين التفتيش عما وراء ذلك من عثراته وعيوبه.
وبالجملة من تدبر في النصوص يظهر له أنها تدل على عدم اعتبار إفادة الظن بالإطلاق وغيره.
ونسب إلى المشهور اعتبار إفادة حسن الظاهر الظن الفعلي بالعدالة الواقعية وقد اختاره الشيخ الأعظم - ره - في موضع من كتاب الصلاة، واستدل له بوجهين:
الأول: انصراف النصوص إلى صورة إفادته للظن بدعوى ورود الأخبار مورد الغالب وفيه: أن الغلبة ممنوعة، مع أن الانصراف الناشئ عن غلبة الوجود لا يصلح لتقييد الإطلاق.
الثاني قوله (عليه السلام) في خبر الكرخي: من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته (2). بدعوى: أنه يدل على أن اعتبار هذا السبب إنما هو لكونه مظنة الخير.
وفيه: أن الأمر بترتيب الأثر بلسان الأمر بتحصيل الظن بنفسه دليل على عدم

(1) الوسائل باب 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث 3.
(2) الوسائل باب 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث 12.
(٢٤٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 254 256 257 ... » »»
الفهرست